الركن الرابع .
[ مدة المساقاة ] .
وأما اشتراط : فهو صنفان : وقت هو مشترط في جواز المساقاة ، ووقت هو شرط في صحة العقد ، وهو المحدد لمدتها . الوقت في المساقاة
[ ص: 598 ] فأما الوقت المشترط في جواز عقدها : فإنهم اتفقوا على أنها تجوز قبل بدو الصلاح . واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح : فذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد الصلاح . وقال من أصحاب سحنون مالك : لا بأس بذلك . واختلف قول في ذلك; فمرة قال : لا يجوز ، ومرة قال : يجوز ، وقد قيل عنه : إنها لا تجوز إذا خلق الثمر . الشافعي
وعمدة الجمهور أن المساقاة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ، ولا ضرورة داعية إلى المساقاة; إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت . قالوا : وإنما هي إجارة إن وقعت .
وحجة من أجازها : أنه إذا جازت قبل أن يخلق الثمر فهي بعد بدو الصلاح أجوز ، ومن هنا لم تجز عندهم مساقاة البقول; لأنه يجوز بيعها ( أعني : عند الجمهور ) .
وأما ، فإن الجمهور على أنه لا يجوز يكون مجهولا ( أعني : مدة غير مؤقتة ) ، وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة منهم أهل الظاهر . الوقت الذي هو شرط في المساقاة
وعمدة الجمهور : ما يدخل في ذلك من الغرر قياسا على الإجارة . وعمدة أهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك من قوله صلى الله عليه وسلم : " " . وكره أقركم ما أقركم الله مالك المساقاة فيما طال من السنين ، وانقضاء السنين فيها هو بالجذ لا بالأهلة . وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد ، فاختلفوا في ذلك : فذهب ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها أن لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة ، وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة ، وبه قال . الشافعي
وقال غيرهم : تنعقد بلفظ الإجارة ، وهو قياس قول . سحنون