بسم الله الرحمن الرحيم .
وصلى الله على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .
كتاب القسمة .
nindex.php?page=treesubj&link=15782_15861والأصل في هذا الكتاب قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة أولو القربى ) ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006690أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ، وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام " .
والنظر في هذا الكتاب في القاسم ، والمقسوم عليه ، والقسمة :
والنظر في القسمة في أبواب :
الباب الأول : في أنواع القسمة .
الثاني : في تعيين محل نوع نوع من أنواعها ( أعني : ما يقبل القسمة وما لا يقبلها ) ، وصفة القسمة فيها ، وشروطها ( أعني : فيما يقبل القسمة ) .
الثالث : في معرفة أحكامها .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا .
كِتَابُ الْقِسْمَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=15782_15861وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْكِتَابِ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ) ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006690أَيُّمَا دَارٍ قُسِّمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قِسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قِسْمِ الْإِسْلَامِ " .
وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقَاسِمِ ، وَالْمَقْسُومِ عَلَيْهِ ، وَالْقِسْمَةِ :
وَالنَّظَرُ فِي الْقِسْمَةِ فِي أَبْوَابٍ :
الْبَابُ الْأَوَّلُ : فِي أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ .
الثَّانِي : فِي تَعْيِينِ مَحِلِّ نَوْعٍ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهَا ( أَعْنِي : مَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَمَا لَا يَقْبَلُهَا ) ، وَصِفَةِ الْقِسْمَةِ فِيهَا ، وَشُرُوطِهَا ( أَعْنِي : فِيمَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ ) .
الثَّالِثُ : فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا .