[ ص: 186 ]
وفي ، قولان : الإثبات ، لفهمه الخطاب . والأظهر النفي ، إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب ، غير موقوف على حقيقته ، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده ، وهو البلوغ . تكليف المميز
ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه ، وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوها ، مبني على هذا الأصل .