الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( وإن ولدت توأمين . فأول النفاس : من الأول . وآخره : منه ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . فعليها لو كان بين الولدين أربعون يوما . فلا نفاس للثاني ، نص عليه ، بل هو دم فساد . وقيل : تبدأ للثاني بنفاس ، اختاره أبو المعالي والأزجي . وقال : لا يختلف المذهب فيه . وعنه أنه من الأخير ، يعني أن أول النفاس من الأول ، وآخره من الأخير . فعليها تبدأ للثاني بنفاس من ولادته . فلو كان بينهما أربعون يوما أو أكثر . فهما نفاسان . قاله في الرعاية الكبرى ، والتلخيص . وعنه نفاس واحد ، وهو الصحيح على هذه الرواية . قال [ ص: 387 ] ابن تميم : وقال غير صاحب التلخيص : الكل نفاس . قلت : فيعايى بها . وقيل : إن كان بينهما طهر تام ، والثاني دون أقل الحيض : فليس بنفاس . قاله في الرعاية الكبرى . وعنه أوله وآخره : من الثاني . فما قبله كدم الحامل إن كان ثلاثة أيام فأقل : نفاس ، وإن زاد : ففاسد . وقيل : بل نفاس لا يعد من غير مدة الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية