الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8291 ) فصل : وللإمام تولية القضاء في بلده وغيره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى عمر بن الخطاب القضاء ، وولى عليا ومعاذا .

                                                                                                                                            وقال عثمان بن عفان لابن عمر : إن أباك قد كان يقضي وهو خير منك . قال : إن أبي قد كان يقضي ، وإن أشكل عليه شيء ، سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر الحديث .

                                                                                                                                            رواه عمر بن شبة ، في كتاب " قضاة البصرة " .

                                                                                                                                            وروى سعيد ، في " سننه " عن عمرو بن العاص . قال { : جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : يا عمرو ، اقض بينهما . قلت : أنت أولى بذلك مني يا رسول الله . قال : إن أصبت القضاء بينهما ، فلك عشر حسنات ، وإن أخطأت ، فلك حسنة } وعن عقبة بن عامر مثله .

                                                                                                                                            ولأن الإمام يشتغل بأشياء كثيرة من مصالح المسلمين ، فلا يتفرغ للقضاء بينهم .

                                                                                                                                            فإذا ولى قاضيا ، استحب أن يجعل له أن يستخلف ; لأنه قد يحتاج إلى ذلك ، فإذا أذن له في الاستخلاف ، جاز له بلا خلاف نعلمه ، وإن نهاه عنه ، لم يكن له أن يستخلف ; لأن ولايته بإذنه ، فلم يكن له ما نهاه عنه ، كالوكيل ، وإن أطلق ، فله الاستخلاف .

                                                                                                                                            ويحتمل أن لا يكون له ذلك ; لأنه يتصرف بالإذن ، فلم يكن له ما لم يأذن فيه ، كالوكيل . ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان .

                                                                                                                                            ووجه الأول ، أن الغرض من القضاء الفصل بين المتخاصمين ، فإذا فعله بنفسه أو بغيره ، جاز ، كما لو أذن له ، ويفارق التوكيل ; لأن الإمام يولي القضاء للمسلمين ، لا لنفسه ، بخلاف التوكيل ، فإن استخلف في موضع ليس له الاستخلاف ، فحكمه حكم من لم يول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية