الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          [ ص: 200 ] المسألة الثالثة

          اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم ، خلافا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة .

          وقد احتج أهل الحق في ذلك بالكتاب والسنة والمعقول ، أما الكتاب فخمس آيات : الآية الأولى ، وهي أقواها وبها تمسك الشافعي رضي الله عنه وهي قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ، ووجه الاحتجاج بالآية أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين ، ولو لم يكن ذلك محرما لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول عليه السلام في التوعد كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح .

          فإن قيل لا نسلم أن " من " للعموم على ما سيأتي في مسائل العموم حتى يتناول كل من اتبع غير سبيل المؤمنين .

          سلمنا أنها للعموم ، غير أن التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إنما وقع مشروطا بمشاقة الرسول ، والمشروط على العدم عند عدم الشرط .

          سلمنا لحوق الذم باتباع غير سبيل المؤمنين على انفراده لكنه متردد بين أن يراد به عدم متابعة سبيل المؤمنين وتكون ( غير ) بمعنى إلا ، وبين أن يراد به متابعة سبيل غير المؤمنين وتكون ( غير ) هاهنا صفة لسبيل غير المؤمنين .

          وليس أحد الأمرين أولى من الآخر وبتقدير أن تكون ( غير ) صفة لسبيل غير المؤمنين ، فسبيل غير المؤمنين هو الكفر .

          ونحن نسلم أن من شاقق الرسول وكفر فإنه يكون متوعدا بالعقاب ، وذلك لا يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين .

          سلمنا أن سبيل غير المؤمنين ليس هو الكفر ، ولكن ذلك لا يدل على التوعد على عدم اتباع سبيل المؤمنين ، بل غاية ما يلزم من تخصيص اتباع غير سبيل المؤمنين بالتوعد عدم التوعد على اتباع سبيل المؤمنين بمفهومه .

          ولا نسلم أن [ ص: 201 ] المفهوم حجة ، وإن سلمنا أنه حجة ، لكن في عدم التوعد على متابعة سبيل المؤمنين ، ونحن نقول به ، ولا يلزم من ذلك وجوب اتباعهم .

          سلمنا أن المراد به عدم اتباع سبيل المؤمنين ، لكنه يتناول سبيل جميع المؤمنين كل من آمن بالله ورسوله إلى يوم القيامة .

          وذلك لا يدل على أن ما وجد من الإجماع في بعض الأعصار حجة ، سلمنا أن المراد منه سبيل المؤمنين في كل عصر ، لكنه عام في كل مؤمن عالم وجاهل ، والجهال غير داخلين في الإجماع المتبع ، وما دون ذلك فالآية غير دالة عليه .

          سلمنا أن المراد بالمؤمنين أهل الحل والعقد في أي عصر اتفق ، لكن لفظ ( السبيل ) مفرد لا عموم فيه فلا يقتضي اتباع كل سبيل سلمنا عمومه ، لكنه مما يمتنع حمله على متابعة كل سبيل وإلا لوجب متابعة أهل الإجماع فيما فعلوه من المباحات ; لأنهم فعلوه ولا يجب لحكمهم عليه بالإباحة .

          ولوجب اتباعهم في إجماعهم قبل الاتفاق على حكم من الأحكام على جواز الاجتهاد فيه لكل أحد واتباعهم في امتناع الاجتهاد فيه بعد اتفاقهم عليه ، وذلك تناقض محض [1] .

          وعند ذلك فيحتمل أنه أراد به متابعة سبيلهم في متابعتهم للنبي عليه السلام وترك مشاقته .

          ويحتمل أنه أراد به اتباع سبيلهم في الإيمان واعتقاد دين الإسلام ، ويحتمل أنه أراد اتباع سبيلهم في الاجتهاد دون التقليد ، ونحن نقول بذلك كله ، كيف ويجب الحمل على ذلك ; لما فيه من العمل باللفظ في زمن النبي وفيما بعده ، ولو كان محمولا على متابعتهم فيما اتفقوا عليه من الأحكام الشرعية لكان ذلك خاصا بما بعد وفاة النبي عليه السلام لاستحالة الاحتجاج بالإجماع في زمانه [ ص: 202 ] سلمنا أن المراد به متابعتهم فيما أجمعوا عليه من الأحكام الشرعية لكنه مشروط بسابقة تبين الهدى بدليل قوله تعالى : ( من بعد ما تبين له الهدى ) والهدى مذكور بالألف واللام المستغرقة ، فيدخل فيه كل هدى حتى إجماعهم على الحكم الشرعي وإنما يتبين الهدى بدليله وإذا كان الإجماع من جملة الهدى فلا بد من تقدم بيانه بدليله ، ودليل كون الإجماع هدى لا يكون هو نفس الإجماع بل هو غيره ، وعند ذلك فظهور ذلك الدليل كاف في اتباعه عن اتباع الإجماع .

          سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين مطلقا لكن المراد بالمؤمنين الأئمة المعصومون ; لأن سبيلهم لا يكون إلا حقا ، أو المؤمنين إذا كان فيهم الإمام المعصوم لأن سبيلهم سبيله ، وسبيل المعصوم لا يكون إلا حقا ، فكان واجب الاتباع ، والثاني ممنوع .

          سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين ، وإن لم يكن فيهم الإمام المعصوم ولكن إذا علم كونهم مؤمنين ، والإيمان هو التصديق وهو باطن لا سبيل إلى معرفته ، وإذا لم يعلم كونهم مؤمنين فالاتباع لا يكون واجبا لفوات شرطه .

          سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة ولكنه معارض بالكتاب والسنة والمعقول .

          أما الكتاب فقوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع .

          وقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) اقتصر على الكتاب والسنة ، وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع .

          وقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم ) ، وقوله : ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين وذلك يدل على تصورهما منهم ، ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجبا للقطع .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية