الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          وأما السنة فهو أن النبي عليه السلام أقر معاذا لما سأله عن الأدلة المعمول بها على إهماله لذكر الإجماع ، ولو كان الإجماع دليلا لما ساغ ذلك مع الحاجة إليه .

          وأيضا فإنه قد ورد عن النبي عليه السلام ما يدل على جواز خلو العصر عمن تقوم الحجة بقوله عليه السلام : " بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ " .

          [ ص: 203 ] وأيضا قوله : " لا ترجعوا بعدي كفارا " نهى الكل عن الكفر ، وهو دليل جواز وقوعه منهم .

          وقوله : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " ، وقوله : " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى " ، وقوله عليه السلام : " لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة " ، وقوله : " خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه ، ثم تبقى حثالة كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم " .

          وأما المعقول فما ذكرناه في المسألتين الأوليين .

          وأيضا فإن أمة محمد أمة من الأمم فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم من الأمم ، وأيضا فإن الأحكام الشرعية لا يصح إثباتها إلا بدليل ، فلا يكون إجماع الأمة دليلا عليها ، كالتوحيد وسائر المسائل العقلية .

          والجواب : قولهم لا نسلم أن ( من ) للعموم سيأتي بيان ذلك في مسائل العموم .

          قولهم : إن التوعد إنما وقع على الجمع بين المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين ، فقد أجاب عنه بعض أصحابنا بأن التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إن لم يكن مشروطا بمشاقة الرسول ، فهو المطلوب وإن كان مشروطا به ، فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين غير متوعد عليه عند عدم المشاقة مطلقا ، وذلك باطل ؛ لأن مخالفة الإجماع وإن لم تكن خطأ لكن لا يلزم أن تكون صوابا مطلقا ، وما لا يكون صوابا مطلقا لا يكون جائزا مطلقا وليس بحق ; لأنه إذا سلم أن مخالفة الإجماع عند عدم المشاقة ليست خطأ .

          فقوله : لا يلزم أن تكون صوابا مطلقا ، قلنا : إن لم تكن صوابا فإما أن يكون عدم الصواب خطأ أو لا يكون خطأ ، فإن كان الأول فقد ناقض ، وإن كان الثاني فما لا يكون خطأ لا يلزم التوعد عليه .

          وقال أبو الحسين البصري : هذا يقتضي أن من شاق الرسول يجب عليه اتباع سبيل المؤمنين مع مشاقته للرسول ، ومشاقة الرسول ليست معصية فقط وإنما هي [ ص: 204 ] معصية على سبيل الرد عليه ; لأن من صدق النبي عليه السلام وفعل بعض المعاصي لا يقال إنه مشاق للرسول .

          ومن كذب النبي عليه السلام لا يصح أن يعلم صحة الإجماع بالسمع ، ومن لا يصح عليه ذلك لا يصح أن يكون مأمورا باتباعه في تلك الحال ، وهو غير سديد .

          فإن لقائل أن يقول ، وإن سلمنا أن المفهوم من المشاقة للنبي تكذيبه ، وأن من كذب النبي لا يعلم بالسمع صحة الإجماع ، ولكن القول بأنه لا يكون مأمورا باتباع الإجماع مبني على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام ، وهو باطل بما سبق تقريره .

          وقيل في جوابه أيضا إن الوعيد إذا علق على أمرين اقتضى ذلك التوعد بكل واحد من الأمرين جملة وإفرادا ، ويدل عليه قوله تعالى ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) فإنه يقتضي لحوق المأثم بكل واحد من هذه الأمور جملة ، وبكل واحد على انفراده .

          ولقائل أن يقول : لا نسلم ثبوت الإثم في كل واحد من هذه الأمور على انفراده بهذه الآية ، وإنما كان ذلك مستفادا من الأدلة الخاصة الدالة على لزوم المأثم بكل واحد من هذه الأمور بخصوصه .

          ولهذا فإنه لما لم يدل الدليل الخاص على مضاعفة العذاب بكل واحد من هذه الأمور لم تكن الآية مقتضية لتضاعف العذاب على كل واحد بتقدير الانفراد إجماعا ، ولو كانت مقتضية لذلك لكن نفي المتضاعف بقوله : ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) على خلاف الدليل .

          ولهذا فإنه لو قال لزوجته : " إن كلمت زيدا وعمر أو إن كلمت زيدا ، ودخلت الدار فأنت طالق " فإنه لا يقع الطلاق بوجود أحد الأمرين ولولا أن الحكم المعلق على أمرين على العدم عند عدم أحدهما لكان انتفاء الحكم في هذه الصورة على خلاف الدليل وهو ممتنع ، والأقرب في ذلك أن يقال : لا خلاف في التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين [ ص: 205 ] عند المشاقة ، وعند ذلك إما أن يكون لمفسدة متعلقة [1] أو لا لمفسدة .

          لا جائز أن يقال بالثاني : فإن ما لا مفسدة فيه لا توعد عليه من غير خلاف ، وإن كان الأول فالمفسدة في اتباع غير سبيل المؤمنين إما أن تكون من جهة مشاقة الرسول أو لا من جهة مشاقته .

          فإن كان الأول فذكر المشاقة كاف في التوعد كما قيل ، ولا حاجة إلى قوله : " ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) " ، وإن كان الثاني لزم التوعد لتحقق المفسدة سواء وجدت المشاقة أو لم توجد [2] .

          قولهم إن ( غير ) مترددة بين أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى الصفة ، قلنا : لا يمكن أن تكون ( غير ) هاهنا صفة ; لأنه يلزم من ذلك تحريم متابعة سبيل غير المؤمنين .

          ويلزم من ذلك أن الأمة إذا أجمعت على إباحة فعل من الأفعال أن يحرم على المكلف أن يقول بحظره أو وجوبه ، والمخالف لا يقول بذلك ، وبتقدير أن يكون المراد منه تحريم اتباع سبيل غير المؤمنين ، فذلك يعم تحريم كل سبيل هو غير سبيل المؤمنين ; لأنه سبيل غير المؤمنين .

          ولهذا فإن من اختار لنفسه حالة ، وتمسك بها وكان معروفا بها يقال إنها سبيله ، سواء تعددت الأحوال أو اتحدت .

          [ ص: 206 ] وإذا قيل فلان سلك سبيل التجار فهم منه أنه يفعل أفعالهم ويتزيا بزيهم ، ويتخلق بأخلاقهم ، ويجري على عاداتهم .

          وعلى هذا فيمتنع تخصيص السبيل المتوعد على اتباعه إذا كان غير سبيل المؤمنين بشيء معين من كفر أو غيره بل يعم ذلك ما كان مخالفا لطريق الأمة وسبيلهم .

          كيف وإنا لو لم نعتقد ذلك لزم منه أن يكون لفظ ( السبيل ) مبهما وهو خلاف الأصل على ما سبق .

          قولهم : إنه إنما يدل على عدم التوعد على متابعة سبيل المؤمنين بمفهومه ، قلنا : إذا سلم أنه يحرم اتباع كل سبيل سوى سبيل المؤمنين فلا نريد بكون الإجماع حجة سوى هذا .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية