(أنا )
أبو سعيد محمد بن موسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) ، قال : "
nindex.php?page=treesubj&link=11156_28975_11158قال الله - عز وجل - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) " .
" فكان في [هذه ] الآية : إباحة أكله : إذا طابت به نفسا ، ودليل : على أنها إذا لم تطب به نفسا : لم يحل أكله " .
" [وقد ] قال الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) " .
[ ص: 217 ] " وهذه الآية : في معنى الآية التي [كتبنا ] قبلها . فإذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته ، ولم ترد هي فرقته - : لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئا - : بأن يستكرهها عليه - ولا أن يطلقها : لتعطيه فدية منه " . وأطال الكلام فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) " .
" فقيل (والله أعلم ) : أن تكون المرأة تكره الرجل : حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله - : بأداء ما يجب عليها له ، أو أكثره ، إليه . ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه ، أو أكثره " .
" فإذا كان هذا : حلت الفدية للزوج ، وإذا لم يقم أحدهما حدود الله : فليسا معا مقيمين حدود الله " .
[ ص: 218 ] " وقيل : و[هكذا قول الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ] : إذا حل ذلك للزوج : [فليس بحرام على المرأة ، والمرأة في كل حال : لا يحرم عليها ما أعطت من مالها . وإذا حل له ] ، ولم يحرم عليها : فلا جناح عليهما معا . وهذا كلام صحيح " . وأطال الكلام في شرحه ، ثم قال :
" وقيل : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11483_28973تمتنع المرأة من أداء الحق ، فتخاف على الزوج : أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا . فتحل الفدية " .
" وجماع ذلك : أن تكون المرأة : المانعة لبعض ما يجب عليها له ، المفتدية : تحرجا من أن لا تؤدي حقه ، أو كراهية له . فإذا كان هكذا : حلت الفدية للزوج " .
* * *
[ ص: 219 ]
(أَنَا )
أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) ، قَالَ : "
nindex.php?page=treesubj&link=11156_28975_11158قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) " .
" فَكَانَ فِي [هَذِهِ ] الْآيَةِ : إِبَاحَةُ أَكْلِهِ : إِذَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا ، وَدَلِيلٌ : عَلَى أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا : لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ " .
" [وَقَدْ ] قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) " .
[ ص: 217 ] " وَهَذِهِ الْآيَةُ : فِي مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي [كَتَبْنَا ] قَبْلَهَا . فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الِاسْتِبْدَالَ بِزَوْجَتِهِ ، وَلَمْ تُرِدْ هِيَ فُرْقَتَهُ - : لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا - : بِأَنْ يَسْتَكْرِهَهَا عَلَيْهِ - وَلَا أَنْ يُطَلِّقَهَا : لِتُعْطِيهِ فِدْيَةً مِنْهُ " . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) : " قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) " .
" فَقِيلَ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) : أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَكْرَهُ الرَّجُلَ : حَتَّى تَخَافَ أَنْ لَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ - : بِأَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ ، أَوْ أَكْثَرِهِ ، إِلَيْهِ . وَيَكُونُ الزَّوْجُ غَيْرَ مَانِعٍ لَهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَكْثَرَهُ " .
" فَإِذَا كَانَ هَذَا : حَلَّتِ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ ، وَإِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا حُدُودَ اللَّهِ : فَلَيْسَا مَعًا مُقِيمِينَ حُدُودَ اللَّهِ " .
[ ص: 218 ] " وَقِيلَ : وَ[هَكَذَا قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ] : إِذَا حَلَّ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ : [فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي كُلِّ حَالٍ : لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا . وَإِذَا حَلَّ لَهُ ] ، وَلَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهَا : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مَعًا . وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ " . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ ، ثُمَّ قَالَ :
" وَقِيلَ : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11483_28973تَمْتَنِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ ، فَتَخَافُ عَلَى الزَّوْجِ : أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الْحَقَّ إِذَا مَنَعَتْهُ حَقًّا . فَتَحِلُّ الْفِدْيَةُ " .
" وَجِمَاعُ ذَلِكَ : أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ : الْمَانِعَةُ لِبَعْضِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ ، الْمُفْتَدِيَةُ : تَحَرُّجًا مِنْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّهُ ، أَوْ كَرَاهِيَةً لَهُ . فَإِذَا كَانَ هَكَذَا : حَلَّتِ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ " .
* * *
[ ص: 219 ]