" ما يؤثر عنه في قسم الفيء والغنيمة والصدقات "
(أنبأني )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ (إجازة ) : أن [أبا ]
العباس حدثهم : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " [قال الله - عز وجل - ] : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=6وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) إلى
nindex.php?page=treesubj&link=24580_8590_8589_8588_8587_29030قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فالفيء والغنيمة يجتمعان : في أن فيهما [معا ] الخمس من جميعهما ، لمن سماه الله له . ومن سماه الله [له ] - في الآيتين معا -
[ ص: 154 ] سواء مجتمعين غير مفترقين " .
" ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس : بما بين الله (تبارك وتعالى ) على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) ، وفي فعله " .
" فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة - ، والغنيمة هي : الموجف عليها بالخيل ، والركاب . - : لمن حضر : من غني ، وفقير " .
"
nindex.php?page=treesubj&link=8571والفيء هو : ما لم يوجف عليه بخيل ، ولا ركاب . فكانت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) - في قرى : " عرينة " التي أفاءها الله عليه . - : أن أربعة أخماسها لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) خاصة - دون المسلمين - : يضعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : حيث أراه الله تعالى " .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هاهنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) : أنه قال [حيث اختصم إليه
العباس ،
وعلي (رضي الله عنهما ) في أموال النبي - صلى الله عليه وسلم - ] : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=681011كانت أموال بني النضير : مما أفاء الله على [ ص: 155 ] رسوله : مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ، ولا ركاب . فكانت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) خالصا ، دون المسلمين . وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكراع ، والسلاح : عدة في سبيل الله " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " هذا : كلام عربي إنما يعني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (رضي الله عنه ) - [بقوله ] :
" لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) خالصا " . - : ما كان يكون للمسلمين الموجفين ، وذلك : أربعة أخماس " .
[ ص: 156 ] " فاستدللت بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : على أن الكل ليس لأهل الخمس : [مما أوجف عليه ] " .
" واستدللت : بقول الله (تبارك وتعالى ) في الحشر : (
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) على : أن لهم الخمس ، فإن الخمس إذا كان لهم ، فلا يشك : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) سلمه لهم " .
" واستدللنا - : إذ كان حكم الله في الأنفال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فاتفق الحكمان ، في سورة الحشر وسورة الأنفال ، لقوم موصوفين . - : أن ما لهم من ذلك :
[ ص: 157 ] الخمس لا غيره " . وبسط الكلام في شرحه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ووجدت الله (عز وجل ) حكم في الخمس " : بأنه على خمسة ؛ لأن قول الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41لله ) مفتاح كلام : لله كل شيء ، وله الأمر من قبل ، ومن بعد " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : [من أزواجه ، وغيرهن لو كان معهن ] " .
" فلم أعلم : أن أحدا - : من أهل العلم . - قال : لورثتهم تلك النفقة : [التي كانت لهم ] ، ولا خالف : في أن تجعل تلك النفقات : حيث كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، يجعل فضول غلات تلك الأموال - : مما فيه صلاح الإسلام وأهله " . وبسط الكلام فيه .
[ ص: 158 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : "
nindex.php?page=treesubj&link=8443ويقسم سهم ذي القربى على بني هاشم ، وبني المطلب " .
واستدل : بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم - : في قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، سهم ذي القربى ، بين
بني هاشم ، وبني المطلب . - ، وقوله : " إنما
بنو هاشم ، وبنو المطلب : شيء واحد " . وهو مذكور بشواهده ، في موضعه من كتاب المبسوط ، والمعرفة ، والسنن .
* * *
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " كل ما حصل - : مما غنم من أهل دار الحرب . - : قسم كله إلا الرجال البالغين : فالإمام فيهم ، بالخيار : بين أن يمن على من رأى منهم أو يقتل ، أو يفادي ، أو يسبي " .
[ ص: 159 ] " وسبيل ما سبى ، وما أخذ مما فادى - : سبيل ما سواه : من الغنيمة " .
واحتج - في القديم - : " بقول الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) ، وذلك - في بيان اللغة - : قبل انقطاع الحرب " .
قال : " وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=8392_30786فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في أسارى بدر : من عليهم ، وفداهم : والحرب بينه وبين
قريش قائمة . وعرض على
ثمامة [بن ] أثال [الحنفي ] - : وهو (يومئذ ) وقومه : أهل
اليمامة حرب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) . - : أن يمن عليه " . وبسط الكلام فيه .
* * *
[ ص: 160 ]
" مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَالصَّدَقَاتِ "
(أَنْبَأَنِي )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إِجَازَةً ) : أَنَّ [أَبَا ]
الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ : أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " [قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ] : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=6وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ) إِلَى
nindex.php?page=treesubj&link=24580_8590_8589_8588_8587_29030قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) " .
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فَالْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ يَجْتَمِعَانِ : فِي أَنَّ فِيهِمَا [مَعًا ] الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِهِمَا ، لِمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ لَهُ . وَمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ [لَهُ ] - فِي الْآيَتَيْنِ مَعًا -
[ ص: 154 ] سَوَاءٌ مُجْتَمَعِينَ غَيْرُ مُفْتَرِقِينَ " .
" ثُمَّ يَفْتَرِقُ الْحُكْمُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ : بِمَا بَيَّنَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، وَفِي فِعْلِهِ " .
" فَإِنَّهُ قَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ - ، وَالْغَنِيمَةُ هِيَ : الْمُوجَفُ عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ ، وَالرِّكَابِ . - : لِمَنْ حَضَرَ : مِنْ غَنِيٍّ ، وَفَقِيرٍ " .
"
nindex.php?page=treesubj&link=8571وَالْفَيْءُ هُوَ : مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ ، وَلَا رِكَابٍ . فَكَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) - فِي قُرَى : " عُرَيْنَةَ " الَّتِي أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ . - : أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) خَاصَّةً - دُونَ الْمُسْلِمِينَ - : يَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى " .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ هَاهُنَا حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) : أَنَّهُ قَالَ [حَيْثُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ
الْعَبَّاسُ ،
وَعَلِيٌّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ] : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=681011كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ : مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى [ ص: 155 ] رَسُولِهِ : مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ ، وَلَا رِكَابٍ . فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) خَالِصًا ، دُونَ الْمُسْلِمِينَ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ ، فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ ، وَالسِّلَاحِ : عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) : " هَذَا : كَلَامٌ عَرَبِيٌّ إِنَّمَا يَعْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) - [بِقَوْلِهِ ] :
" لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) خَالِصًا " . - : مَا كَانَ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ الْمُوجِفِينَ ، وَذَلِكَ : أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ " .
[ ص: 156 ] " فَاسْتَدْلَلْتُ بِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : عَلَى أَنَّ الْكُلَّ لَيْسَ لِأَهْلِ الْخُمْسِ : [مِمَّا أُوجِفَ عَلَيْهِ ] " .
" وَاسْتَدْلَلْتُ : بِقَوْلِ اللَّهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) فِي الْحَشْرِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) عَلَى : أَنَّ لَهُمُ الْخُمُسَ ، فَإِنَّ الْخُمُسَ إِذَا كَانَ لَهُمْ ، فَلَا يُشَكُّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) سَلَّمَهُ لَهُمْ " .
" وَاسْتَدْلَلْنَا - : إِذْ كَانَ حُكْمُ اللَّهِ فِي الْأَنْفَالِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) فَاتَّفَقَ الْحَكَمَانِ ، فِي سُورَةِ الْحَشْرِ وَسُورَةِ الْأَنْفَالِ ، لِقَوْمٍ مَوْصُوفِينَ . - : أَنَّ مَا لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ :
[ ص: 157 ] الْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ " . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " وَوَجَدْتُ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ ) حَكَمَ فِي الْخُمُسِ " : بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41لِلَّهِ ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ : لِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ، وَمِنْ بَعْدُ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : [مِنْ أَزْوَاجِهِ ، وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ ] " .
" فَلَمْ أَعْلَمْ : أَنَّ أَحَدًا - : مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . - قَالَ : لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ : [الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ ] ، وَلَا خَالَفَ : فِي أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ النَّفَقَاتُ : حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ - : مِمَّا فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ " . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .
[ ص: 158 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) : "
nindex.php?page=treesubj&link=8443وَيُقْسَمُ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ " .
وَاسْتَدَلَّ : بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=67جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - : فِي قِسْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ، بَيْنَ
بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ . - ، وَقَوْلُهُ : " إِنَّمَا
بَنُو هَاشِمٍ ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ : شَيْءٌ وَاحِدٌ " . وَهُوَ مَذْكُورٌ بِشَوَاهِدِهِ ، فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الْمَبْسُوطِ ، وَالْمَعْرِفَةِ ، وَالسُّنَنِ .
* * *
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " كُلُّ مَا حَصَلَ - : مِمَّا غُنِمَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ . - : قُسِمَ كُلُّهُ إِلَّا الرِّجَالَ الْبَالِغِينَ : فَالْإِمَامُ فِيهِمْ ، بِالْخِيَارِ : بَيْنَ أَنْ يُمَنَّ عَلَى مَنْ رَأَى مِنْهُمْ أَوْ يَقْتُلَ ، أَوْ يُفَادِيَ ، أَوْ يَسْبِيَ " .
[ ص: 159 ] " وَسَبِيلُ مَا سَبَى ، وَمَا أَخَذَ مِمَّا فَادَى - : سَبِيلُ مَا سِوَاهُ : مِنَ الْغَنِيمَةِ " .
وَاحْتَجَّ - فِي الْقَدِيمِ - : " بِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) ، وَذَلِكَ - فِي بَيَانِ اللُّغَةِ - : قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَرْبِ " .
قَالَ : " وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=8392_30786فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي أُسَارَى بَدْرٍ : مَنَّ عَلَيْهِمْ ، وَفْدَاهُمْ : وَالْحَرْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
قُرَيْشٍ قَائِمَةٌ . وَعَرَضَ عَلَى
ثُمَامَةَ [بْنِ ] أَثَالٍ [الْحَنَفِيِّ ] - : وَهُوَ (يَوْمَئِذٍ ) وَقَوْمُهُ : أَهْلُ
الْيَمَامَةِ حَرْبٌ لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . - : أَنْ يُمَنَّ عَلَيْهِ " . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .
* * *
[ ص: 160 ]