" فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد "
وبهذا الإسناد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " فلما فرض الله (عز وجل ) الجهاد - : دل في كتابه ، ثم على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) : أن
nindex.php?page=treesubj&link=7934_7936_7962ليس يفرض الجهاد على مملوك ، أو أنثى : بالغ ؛ ولا حر : لم يبلغ ".
" لقول الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ) فكان حكم أن لا مال للمملوك ؛ ولم يكن مجاهد إلا : وعليه في الجهاد ، مؤنة : من المال ؛ ولم يكن للمملوك مال ".
[ ص: 22 ] " وقال (تعالى ) لنبيه صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65حرض المؤمنين على القتال ) ؛ فدل : على أنه أراد بذلك : الذكور ، دون الإناث . لأن الإناث : المؤمنات . وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216كتب عليكم القتال ) ؛ وكل هذا يدل : على أنه أراد [به ] : الذكور ، دون الإناث ".
" وقال عز وجل - : إذ أمر بالاستئذان . - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) ؛ فأعلم : أن فرض الاستئذان ، إنما هو : على البالغين . وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ؛ فلم يجعل لرشدهم حكما : تصير به أموالهم إليهم ؛ إلا : بعد البلوغ . فدل : على أن الفرض في العمل ، إنما هو : على البالغين ".
[ ص: 23 ] " ودلت السنة ، ثم ما لم أعلم فيه مخالفا - : من أهل العلم . - : على مثل ما وصفت ". . وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك .
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله (جل ثناؤه ) في الجهاد : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ) ؛ إلى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=93وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ) ؛ وقال عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) ".
[ ص: 24 ] " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقيل : الأعرج : المقعد . والأغلب : أن العرج في الرجل الواحدة ".
" وقيل : نزلت [في ] أن لا حرج عليهم : أن لا يجاهدوا ".
" وهو : أشبه ما قالوا ، وغير محتملة غيره . وهم : داخلون في حد الضعفاء ، وغير خارجين : من فرض الحج ، ولا الصلاة ، ولا الصوم ، ولا الحدود . فلا يحتمل (والله أعلم ) : أن يكون أريد بهذه الآية ، إلا : وضع الحرج : في الجهاد ؛ دون غيره : من الفرائض ". .
وقال فيما بعد غزوه عن المغازي - وهو : ما كان على الليلتين
[ ص: 25 ] فصاعدا . - : " إنه لا يلزم القوي السالم البدن كله : إذا لم يجد مركبا وسلاحا ونفقة ؛ ويدع لمن يلزمه نفقته ، قوته : إلى قدر ما يرى أنه يلبث في غزوه . وهو : ممن لا يجد ما ينفق . قال الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=92ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ) ". .
* * *
" فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ "
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ ) الْجِهَادَ - : دَلَّ فِي كِتَابِهِ ، ثُمَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7934_7936_7962لَيْسَ يُفْرَضُ الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ ، أَوْ أُنْثَى : بَالِغٍ ؛ وَلَا حُرٍّ : لَمْ يَبْلُغْ ".
" لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) فَكَانَ حَكَمَ أَنْ لَا مَالَ لِلْمَمْلُوكِ ؛ وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ إِلَّا : وَعَلَيْهِ فِي الْجِهَادِ ، مُؤْنَةٌ : مِنَ الْمَالِ ؛ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ ".
[ ص: 22 ] " وَقَالَ (تَعَالَى ) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ) ؛ فَدَلَّ : عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ : الذُّكُورَ ، دُونَ الْإِنَاثِ . لِأَنَّ الْإِنَاثَ : الْمُؤْمِنَاتُ . وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ) وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ) ؛ وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ : عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ [بِهِ ] : الذُّكُورَ ، دُونَ الْإِنَاثِ ".
" وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ - : إِذْ أَمَرَ بِالِاسْتِئْذَانِ . - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) ؛ فَأَعْلَمَ : أَنَّ فَرْضَ الِاسْتِئْذَانِ ، إِنَّمَا هُوَ : عَلَى الْبَالِغِينَ . وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) ؛ فَلَمْ يَجْعَلْ لِرُشْدِهِمْ حُكْمًا : تَصِيرُ بِهِ أَمْوَالُهُمْ إِلَيْهِمْ ؛ إِلَّا : بَعْدَ الْبُلُوغِ . فَدَلَّ : عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي الْعَمَلِ ، إِنَّمَا هُوَ : عَلَى الْبَالِغِينَ ".
[ ص: 23 ] " وَدَلَّتِ السُّنَّةُ ، ثُمَّ مَا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا - : مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . - : عَلَى مِثْلِ مَا وَصَفْتُ ". . وَذَكَرَ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ .
* * *
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) : " قَالَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) فِي الْجِهَادِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ؛ إِلَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=93وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) ؛ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ) ".
[ ص: 24 ] " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ : الْأَعْرَجُ : الْمُقْعَدُ . وَالْأَغْلَبُ : أَنَّ الْعَرَجَ فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ ".
" وَقِيلَ : نَزَلَتْ [فِي ] أَنْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ : أَنْ لَا يُجَاهِدُوا ".
" وَهُوَ : أَشْبَهُ مَا قَالُوا ، وَغَيْرُ مُحْتَمِلَةٍ غَيْرَهُ . وَهُمْ : دَاخِلُونَ فِي حَدِّ الضُّعَفَاءِ ، وَغَيْرُ خَارِجِينَ : مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ ، وَلَا الصَّلَاةِ ، وَلَا الصَّوْمِ ، وَلَا الْحُدُودِ . فَلَا يَحْتَمِلُ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) : أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، إِلَّا : وَضْعُ الْحَرَجِ : فِي الْجِهَادِ ؛ دُونَ غَيْرِهِ : مِنَ الْفَرَائِضِ ". .
وَقَالَ فِيمَا بَعُدَ غَزْوُهُ عَنِ الْمَغَازِي - وَهُوَ : مَا كَانَ عَلَى اللَّيْلَتَيْنِ
[ ص: 25 ] فَصَاعِدًا . - : " إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَوِيَّ السَّالِمَ الْبَدَنِ كُلِّهِ : إِذَا لَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا وَسِلَاحًا وَنَفَقَةً ؛ وَيَدَعُ لِمَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتَهُ ، قُوتَهُ : إِلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَلْبَثُ فِي غَزْوِهِ . وَهُوَ : مِمَّنْ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=92وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ) ". .
* * *