" ما يؤثر عنه في القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة "
وفيما أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ (إجازة ) : عن
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبي العباس الأصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) ، قال : " قال الله تبارك وتعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=44وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ) ؛ وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=139وإن يونس لمن المرسلين nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=140إذ أبق إلى الفلك المشحون nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=141فساهم فكان من المدحضين ) ".
"
nindex.php?page=treesubj&link=15793_15791_16338فأصل القرعة - في كتاب الله عز وجل - : في قصة المقترعين [على مريم ] ، والمقارعين يونس (عليه السلام ) : مجتمعة ". [ ص: 158 ] " ولا تكون القرعة (والله أعلم ) إلا بين القوم : مستوين في الحجة ".
" ولا يعدو (والله أعلم ) المقترعون على
مريم (عليها السلام ) ، أن يكونوا : كانوا سواء في كفالتها ؛ فتنافسوها : لما كان : أن تكون عند واحد ، أرفق بها . لأنها لو صيرت عند كل واحد يوما أو أكثر ، وعند غيره مثل ذلك - : أشبه أن يكون أضر بها ؛ من قبل : أن الكافل إذا كان واحدا : كان أعطف له عليها ، وأعلم
[ ص: 159 ] [له ] بما فيه مصلحتها - : للعلم : بأخلاقها ، وما تقبل ، وما ترد ؛ و [ما ] يحسن [به ] اغتذاؤها . - وكل من اعتنف كفالتها ، كفلها : غير خابر بما يصلحها ؛ ولعله لا يقع على صلاحها : حتى تصير إلى غيره ؛ فيعتنف : من كفالتها ؛ [ما اعتنف ] غيره ".
" وله وجه آخر : يصح ؛ وذلك : أن ولاية واحد إذا كانت صبية : غير ممتنعة مما يمتنع منه من عقل - : يستر ما ينبغي ستره . - : كان أكرم لها ، وأستر عليها : أن يكفلها واحد ، دون الجماعة ".
" ويجوز : أن تكون عند كافل ، ويغرم من بقي مؤنتها : بالحصص . كما تكون الصبية عند خالتها ، وعند أمها : ومؤنتها : على من عليه مؤنتها ".
[ ص: 160 ] " قال : ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة
مريم (عليها [السلام ] ) : أن يكونوا تشاحوا على كفالتها - فهو : أشبه والله أعلم - أو : يكونوا تدافعوا كفالتها ؛ فاقترعوا : أيهم تلزمه ؟ . فإذا رضي من شح على كفالتها ، أن يمونها - : لم يكلف غيره أن يعطيه : من مؤنتها ؛ شيئا . برضاه : بالتطوع بإخراج ذلك من ماله ".
" قال : وأي المعنيين كان : فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه ؛ أو تخلص له ما ترغب فيه نفسه ؛ وتقطع ذلك عن غيره : ممن هو في مثل حاله ".
" وهكذا [معنى ] قرعة
يونس (عليه السلام ) : لما وقفت بهم السفينة ، فقالوا : ما يمنعها أن تجري إلا : علة بها ؛ وما علتها إلا : ذو ذنب
[ ص: 161 ] فيها ؛ فتعالوا : نقترع . فاقترعوا : فوقعت القرعة على
يونس (عليه السلام ) : فأخرجوه منها ، وأقاموا فيها ".
" وهذا : مثل معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة
مريم (عليها السلام )؛ لأن حالة الركبان كانت مستوية ؛ وإن لم يكن في هذا حكم : يلزم أحدهم في ماله ، شيئا : لم يلزمه قبل القرعة ؛ ويزيل عن أحد شيئا : كان يلزمه - : فهو يثبت على بعض الحق ، ويبين في بعض : أنه بريء منه . كما كان في الذين اقترعوا على كفالة
مريم (عليها السلام ) : غرم ، وسقوط غرم "
" قال : وقرعة النبي (صلى الله عليه وسلم ) - في كل موضع أقرع فيه - : [في ] مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة
مريم (عليها السلام ) ، سواء : لا يخالفه ".
" وذلك : أنه (عليه السلام ) أقرع بين مماليك : أعتقوا معا ؛ فجعل العتق : تاما لثلثهم ؛ وأسقط عن ثلثيهم : بالقرعة . وذلك : أن المعتق
[ ص: 162 ] - في مرضه - أعتق ماله ومال غيره : فجاز عتقه في ماله ، ولم يجز في مال غيره . فجمع النبي (صلى الله عليه وسلم ) العتق : في ثلاثة ؛ ولم يبعضه . كما يجمع : في القسم بين أهل المواريث ؛ ولا يبعض عليهم ".
" وكذلك : كان إقراعه لنسائه : أن يقسم لكل واحدة منهن : في الحضر ؛ فلما كان في السفر : كان منزلة : يضيق فيها الخروج بكلهن ؛ فأقرع بينهن : فأيتهن خرج سهمها : خرج بها ، وسقط حق غيرها : في غيبته بها ؛ فإذا حضر : عاد للقسم لغيرها ، ولم يحسب عليها
[ ص: 163 ] أيام سفرها ".
" وكذلك : قسم
خيبر : [فكان ] أربعة أخماسها لمن حضر ؛ ثم أقرع : فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع - : كان له بكماله ، وانقطع منه حق غيره ؛ وانقطع حقه عن غيره ". .
* * *
" مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقُرْعَةِ ، وَالْعِتْقِ ، وَالْوَلَاءِ ، وَالْكِتَابَةِ "
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إِجَازَةً ) : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) ، قَالَ : " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=44وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) ؛ وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=139وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=140إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=141فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) ".
"
nindex.php?page=treesubj&link=15793_15791_16338فَأَصْلُ الْقُرْعَةِ - فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - : فِي قِصَّةِ الْمُقْتَرِعِينَ [عَلَى مَرْيَمَ ] ، وَالْمُقَارِعِينَ يُونُسَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : مُجْتَمِعَةٌ ". [ ص: 158 ] " وَلَا تَكُونُ الْقُرْعَةُ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) إِلَّا بَيْنَ الْقَوْمِ : مُسْتَوِينَ فِي الْحُجَّةِ ".
" وَلَا يَعْدُو (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) الْمُقْتَرِعُونَ عَلَى
مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ ) ، أَنْ يَكُونُوا : كَانُوا سَوَاءً فِي كَفَالَتِهَا ؛ فَتَنَافَسُوهَا : لَمَّا كَانَ : أَنْ تَكُونَ عِنْدَ وَاحِدٍ ، أَرْفَقَ بِهَا . لِأَنَّهَا لَوْ صُيِّرَتْ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ مِثْلِ ذَلِكَ - : أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَضَرَّ بِهَا ؛ مِنْ قِبَلِ : أَنَّ الْكَافِلَ إِذَا كَانَ وَاحِدًا : كَانَ أَعْطَفَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَأَعْلَمَ
[ ص: 159 ] [لَهُ ] بِمَا فِيهِ مَصْلَحَتُهَا - : لِلْعِلْمِ : بِأَخْلَاقِهَا ، وَمَا تَقْبَلُ ، وَمَا تَرُدُّ ؛ وَ [مَا ] يَحْسُنُ [بِهِ ] اغْتِذَاؤُهَا . - وَكُلُّ مَنِ اعْتَنَفَ كَفَالَتَهَا ، كَفَلَهَا : غَيْرَ خَابِرٍ بِمَا يُصْلِحُهَا ؛ وَلَعَلَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى صَلَاحِهَا : حَتَّى تَصِيرَ إِلَى غَيْرِهِ ؛ فَيَعْتَنِفُ : مِنْ كَفَالَتِهَا ؛ [مَا اعْتَنَفَ ] غَيْرُهُ ".
" وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ : يَصِحُّ ؛ وَذَلِكَ : أَنَّ وِلَايَةَ وَاحِدٍ إِذَا كَانَتْ صَبِيَّةً : غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ مَنْ عَقَلَ - : يَسْتُرُ مَا يَنْبَغِي سِتْرُهُ . - : كَانَ أَكْرَمَ لَهَا ، وَأَسْتَرَ عَلَيْهَا : أَنْ يَكْفُلَهَا وَاحِدٌ ، دُونَ الْجَمَاعَةِ ".
" وَيَجُوزُ : أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كَافِلٍ ، وَيَغْرَمُ مَنْ بَقِيَ مُؤْنَتَهَا : بِالْحِصَصِ . كَمَا تَكُونُ الصَّبِيَّةُ عِنْدَ خَالَتِهَا ، وَعِنْدَ أُمِّهَا : وَمُؤْنَتُهَا : عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا ".
[ ص: 160 ] " قَالَ : وَلَا يَعْدُو الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ
مَرْيَمَ (عَلَيْهَا [السَّلَامُ ] ) : أَنْ يَكُونُوا تَشَاحُّوا عَلَى كَفَالَتِهَا - فَهُوَ : أَشْبَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَوْ : يَكُونُوا تَدَافَعُوا كَفَالَتَهَا ؛ فَاقْتَرَعُوا : أَيُّهُمْ تَلْزَمُهُ ؟ . فَإِذَا رَضِيَ مَنْ شَحَّ عَلَى كَفَالَتِهَا ، أَنْ يَمُونَهَا - : لَمْ يُكَلِّفْ غَيْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ : مِنْ مُؤْنَتِهَا ؛ شَيْئًا . بِرِضَاهُ : بِالتَّطَوُّعِ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ ".
" قَالَ : وَأَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَ : فَالْقُرْعَةُ تُلْزِمُ أَحَدَهُمْ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ ؛ أَوْ تُخَلِّصُ لَهُ مَا تَرْغَبُ فِيهِ نَفْسُهُ ؛ وَتَقْطَعُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ : مِمَّنْ هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ ".
" وَهَكَذَا [مَعْنَى ] قُرْعَةِ
يُونُسَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : لَمَّا وَقَفَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ ، فَقَالُوا : مَا يَمْنَعُهَا أَنْ تَجْرِيَ إِلَّا : عِلَّةٌ بِهَا ؛ وَمَا عِلَّتُهَا إِلَّا : ذُو ذَنْبٍ
[ ص: 161 ] فِيهَا ؛ فَتَعَالَوْا : نَقْتَرِعُ . فَاقْتَرَعُوا : فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى
يُونُسَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا ، وَأَقَامُوا فِيهَا ".
" وَهَذَا : مِثْلُ مَعْنَى الْقُرْعَةِ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ
مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ )؛ لِأَنَّ حَالَةَ الرُّكْبَانِ كَانَتْ مُسْتَوِيَةً ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُكْمٌ : يُلْزِمُ أَحَدَهُمْ فِي مَالِهِ ، شَيْئًا : لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ ؛ وَيُزِيلُ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا : كَانَ يَلْزَمُهُ - : فَهُوَ يَثْبُتُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ ، وَيُبَيِّنُ فِي بَعْضٍ : أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ . كَمَا كَانَ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ
مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ ) : غُرْمٌ ، وَسُقُوطُ غُرْمٍ "
" قَالَ : وَقُرْعَةُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) - فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقْرَعَ فِيهِ - : [فِي ] مِثْلِ مَعْنَى الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ
مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ ) ، سَوَاءً : لَا يُخَالِفُهُ ".
" وَذَلِكَ : أَنَّهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ ) أَقْرَعَ بَيْنَ مَمَالِيكَ : أُعْتِقُوا مَعًا ؛ فَجَعَلَ الْعِتْقَ : تَامًّا لِثُلُثِهِمْ ؛ وَأَسْقَطَ عَنْ ثُلُثَيْهِمْ : بِالْقُرْعَةِ . وَذَلِكَ : أَنَّ الْمُعْتِقَ
[ ص: 162 ] - فِي مَرَضِهِ - أَعْتَقَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ : فَجَازَ عِتْقُهُ فِي مَالِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ فِي مَالِ غَيْرِهِ . فَجَمَعَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْعِتْقَ : فِي ثَلَاثَةٍ ؛ وَلَمْ يُبَعِّضْهُ . كَمَا يُجْمَعُ : فِي الْقَسْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ ؛ وَلَا يُبَعِّضُ عَلَيْهِمْ ".
" وَكَذَلِكَ : كَانَ إِقْرَاعُهُ لِنِسَائِهِ : أَنْ يَقْسِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ : فِي الْحَضَرِ ؛ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّفَرِ : كَانَ مَنْزِلَةً : يَضِيقُ فِيهَا الْخُرُوجُ بِكُلِّهِنَّ ؛ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ : فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا : خَرَجَ بِهَا ، وَسَقَطَ حَقُّ غَيْرِهَا : فِي غِيبَتِهِ بِهَا ؛ فَإِذَا حَضَرَ : عَادَ لِلْقَسْمِ لِغَيْرِهَا ، وَلَمْ يَحْسِبْ عَلَيْهَا
[ ص: 163 ] أَيَّامَ سَفَرِهَا ".
" وَكَذَلِكَ : قَسَمَ
خَيْبَرَ : [فَكَانَ ] أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ حَضَرَ ؛ ثُمَّ أَقْرَعَ : فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ - : كَانَ لَهُ بِكَمَالِهِ ، وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ ؛ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ غَيْرِهِ ". .
* * *