" ما يؤثر عنه في الحدود "
(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله - جل ثناؤه - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم : فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " ) .
[ ص: 304 ] " قال : فكان هذا
nindex.php?page=treesubj&link=10377أول عقوبة الزانيين في الدنيا ، ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم : الحر ، والعبد ، والبكر ، والثيب . فحد الله البكرين : الحرين المسلمين ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) " .
واحتج :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939074بحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت - في هذه الآية : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) . - قال : " كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم ) : خذوا عني ؛ [ ص: 305 ] قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر : جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب : جلد مائة ، والرجم " .
واحتج - : في إثبات
nindex.php?page=treesubj&link=10379الرجم على الثيب ، ونسخ الجلد عنه . - : بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (رضي الله عنه ) في الرجم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=671576وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد [الجهني ] : " أن رجلا ذكر : أن ابنه زنى بامرأة رجل ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : لأقضين بينكما بكتاب الله . فجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، وأمر أنيسا : أن يغدو على امرأة الآخر " فإن اعترفت : فارجمها " . فاعترفت : فرجمها " . [ ص: 306 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " كان ابنه بكرا وامرأة الآخر : ثيبا . فذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) - عن الله - جل ثناؤه - :
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10379حد البكر ، والثيب في الزنا فدل ذلك : على مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2 [عمر ] : من حد الثيب في الزنا " .
وقال في موضع آخر (بهذا الإسناد ) : " فثبت جلد مائة ، والنفي : على البكرين الزانيين ، والرجم : على الثيبين الزانيين " .
" فإن كانا ممن أريدا بالجلد : فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم " .
[ ص: 307 ] " وإن لم يكونا أريدا بالجلد ، وأريد به البكران - : فهما مخالفان للثيبين ورجم الثيبين - بعد آية الجلد - : [بما ] روى النبي (صلى الله عليه وسلم ) عن الله (عز وجل ) . وهذا : أشبه معانيه ، وأولاها به عندنا ، والله أعلم " .
* * *
" مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْحُدُودِ "
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : " قَالَ اللَّهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ : فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا " ) .
[ ص: 304 ] " قَالَ : فَكَانَ هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10377أَوَّلَ عُقُوبَةِ الزَّانِيَيْنِ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا عَنِ الزُّنَاةِ كُلِّهِمْ : الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالْبِكْرِ ، وَالثَّيِّبِ . فَحَدَّ اللَّهُ الْبِكْرَيْنِ : الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) " .
وَاحْتَجَّ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939074بِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ) . - قَالَ : " كَانُوا يُمْسِكُوهُنَّ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : خُذُوا عَنِّي ؛ [ ص: 305 ] قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ : جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ : جَلْدُ مِائَةٍ ، وَالرَّجْمُ " .
وَاحْتَجَّ - : فِي إِثْبَاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=10379الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ ، وَنَسْخِ الْجَلْدِ عَنْهُ . - : بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) فِي الرَّجْمِ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=671576وَبِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ [الْجُهَنِيِّ ] : " أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ : أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ . فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا : أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ " فَإِنِ اعْتَرَفَتْ : فَارْجُمْهَا " . فَاعْتَرَفَتْ : فَرَجَمَهَا " . [ ص: 306 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " كَانَ ابْنُهُ بِكْرًا وَامْرَأَةُ الْآخَرِ : ثَيِّبًا . فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) - عَنِ اللَّهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - :
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10379حَدَّ الْبِكْرِ ، وَالثَّيِّبِ فِي الزِّنَا فَدَلَّ ذَلِكَ : عَلَى مِثْلِ مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2 [عُمَرُ ] : مِنْ حَدِّ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا " .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (بِهَذَا الْإِسْنَادِ ) : " فَثَبَتَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَالنَّفْيُ : عَلَى الْبِكْرَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، وَالرَّجْمُ : عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الزَّانِيَيْنِ " .
" فَإِنْ كَانَا مِمَّنْ أُرِيدَا بِالْجَلَدِ : فَقَدْ نُسِخَ عَنْهُمَا الْجَلَدُ مَعَ الرَّجْمِ " .
[ ص: 307 ] " وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا بِالْجَلَدِ ، وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ - : فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبَيْنِ - بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ - : [بِمَا ] رَوَى النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ ) . وَهَذَا : أَشْبَهُ مَعَانِيهِ ، وَأَوْلَاهَا بِهِ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " .
* * *