" ما يؤثر عنه في الخلع والطلاق والرجعة "
قرأت في كتاب
أبي الحسن العاصمي :
" (أخبرنا )
عبد الرحمن بن العباس الشافعي - قرأت عليه
بمصر - قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا ، يقول : قرأ علي
يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - : في
nindex.php?page=treesubj&link=12418الرجل : يحلف بطلاق المرأة ، قبل أن ينكحها . - قال : " لا شيء عليه ؛ لأني رأيت الله (عز وجل ) ذكر الطلاق بعد النكاح " ، وقرأ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) " .
[ ص: 220 ] قال الشيخ : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه احتج في ذلك (أيضا ) : بهذه الآية .
* * *
" مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ "
قَرَأْتُ فِي كِتَابِ
أَبِي الْحَسَنِ الْعَاصِمِيِّ :
" (أَخْبَرَنَا )
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ - قَرَأْتُ عَلَيْهِ
بِمِصْرَ - قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=17313يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ، يَقُولُ : قَرَأَ عَلَيَّ
يُونُسُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12418الرَّجُلِ : يَحْلِفُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا . - قَالَ : " لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ ) ذَكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ " ، وَقَرَأَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) " .
[ ص: 220 ] قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ (أَيْضًا ) : بِهَذِهِ الْآيَةِ .
* * *