(أنبأني )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله (إجازة ) : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - جل ثناؤه - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن [ ص: 248 ] ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) الآية " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : فكان بينا في الآية - بالتنزيل - : أنه
nindex.php?page=treesubj&link=11733_12440لا يحل للمطلقة : أن تكتم ما في رحمها : من المحيض . فقد يحدث له - عند خوفه انقضاء عدتها - رأي في نكاحها أو يكون طلاقه إياها : أدبا [لها ] " .
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " وكان ذلك يحتمل : الحمل مع المحيض ؛ لأن الحمل : مما خلق الله في أرحامهن " .
" فإذا سأل الرجل امرأته المطلقة : أحامل هي ؟ أو هل حاضت ؟ - :
[ ص: 249 ] فهي عندي ، لا يحل لها : أن تكتمه ، ولا أحدا رأت أن يعلمه " .
" [وإن لم يسألها ، ولا أحد يعلمه إياه ] : فأحب إلي : لو أخبرته به " .
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " ولو كتمته بعد المسألة ، [الحمل ، والأقراء ] حتى خلت عدتها - : كانت عندي ، آثمة بالكتمان : [ إذ سئلت ، وكتمت ] - وخفت عليها الإثم : إذا كتمت ، وإن لم تسأل . - ، ولم يكن [له ] عليها رجعة : لأن الله (عز وجل ) إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) - في ذلك - قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وهو منقول في كتاب (المبسوط ) و(المعرفة ) .
* * *
[ ص: 250 ] وبهذا الإسناد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " سمعت من أرضى - : من أهل العلم - يقول : إن أول ما أنزل الله (عز وجل ) - : من العدد . - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، فلم يعلموا : ما
nindex.php?page=treesubj&link=12480عدة المرأة [التي ] لا قرء لها ؟ وهي : التي لا تحيض ، والحامل . فأنزل الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) ، فجعل
nindex.php?page=treesubj&link=12480عدة المؤيسة ، والتي لم تحض : ثلاثة أشهر ] ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم ) : فلم تدروا : ما تعتد غير ذوات الأقراء ؟ - ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) " .
[ ص: 251 ] " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا (والله أعلم ) يشبه ما قالوا " .
وبهذا الإسناد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) " .
" وكان بينا في حكم الله (عز وجل ) : أن
nindex.php?page=treesubj&link=12418لا عدة على المطلقة قبل أن تمس ، وأن المسيس [هو ] الإصابة . [ولم أعلم خلافا في هذا ] " .
وذكر الآيات في العدة ، ثم قال : " فكان بينا في حكم الله (عز وجل ) من يوم يقع الطلاق ، وتكون الوفاة " .
وبهذا الإسناد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول )
[ ص: 252 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ) " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حفظت عن غير واحد - : من أهل العلم بالقرآن . - : أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية المواريث ، وأنها منسوخة " .
" وكان بعضهم ، يذهب : إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين ، والأقربين ، وأن وصية المرأة محدودة بمتاع سنة - وذلك : نفقتها ، وكسوتها ، وسكنها . - ، وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها ، ولم يحظر عليها أن تخرج " .
" قال : وكان مذهبهم : أن الوصية لها : بالمتاع إلى الحول ، والسكنى منسوخة " . يعني : بآية المواريث .
[ ص: 253 ] " و [بين ] : أن الله (عز وجل ) أثبت عليها عدة : أربعة أشهر
[ ص: 254 ] وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ، ولا النكاح قبلها . إلا : أن تكون حاملا فيكون أجلها : أن تضع حملها : [بعد أو قرب . ويسقط بوضع حملها : عدة أربعة أشهر وعشر ] " .
وله - في سكنى المتوفى عنها - قول آخر : " أن الاختيار لورثته : أن يسكنوها ، وإن لم يفعلوا : فقد ملكوا المال دونه " . وقد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ورواه [
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن ]
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي [عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ] .
[ ص: 255 ]
(أَنْبَأَنِي )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إِجَازَةً ) : أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " قَالَ اللَّهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ [ ص: 248 ] ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) الْآيَةَ " .
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) : فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ - بِالتَّنْزِيلِ - : أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11733_12440لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ : أَنْ تَكْتُمَ مَا فِي رَحِمِهَا : مِنَ الْمَحِيضِ . فَقَدْ يَحْدُثُ لَهُ - عِنْدَ خَوْفِهِ انْقِضَاءَ عِدَّتُهَا - رَأْيٌ فِي نِكَاحِهَا أَوْ يَكُونُ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا : أَدَبًا [لَهَا ] " .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ ، إِلَى أَنْ قَالَ : " وَكَانَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ : الْحَمْلَ مَعَ الْمَحِيضِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ : مِمَّا خَلْقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ " .
" فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ : أَحَامِلٌ هِيَ ؟ أَوْ هَلْ حَاضَتْ ؟ - :
[ ص: 249 ] فَهِيَ عِنْدِي ، لَا يَحِلُّ لَهَا : أَنْ تَكْتُمَهُ ، وَلَا أَحَدًا رَأَتْ أَنْ يُعْلِمَهُ " .
" [وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا ، وَلَا أَحَدٌ يُعْلِمُهُ إِيَّاهُ ] : فَأَحَبُّ إِلَيَّ : لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِهِ " .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ ، إِلَى أَنْ قَالَ : " وَلَوْ كَتَمَتْهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ ، [الْحَمْلَ ، وَالْأَقْرَاءَ ] حَتَّى خَلَتْ عِدَّتُهَا - : كَانَتْ عِنْدِي ، آثِمَةً بِالْكِتْمَانِ : [ إِذْ سُئِلَتْ ، وَكَتَمَتْ ] - وَخِفْتُ عَلَيْهَا الْإِثْمَ : إِذَا كَتَمَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُسْأَلْ . - ، وَلَمْ يَكُنْ [لَهُ ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ : لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ ) إِنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا " .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) - فِي ذَلِكَ - قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ، وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ (الْمَبْسُوطِ ) وَ(الْمَعْرِفَةِ ) .
* * *
[ ص: 250 ] وَبِهَذَا الْإِسْنَادُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) : " سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى - : مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ ) - : مِنَ الْعِدَدِ . - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ، فَلَمْ يَعْلَمُوا : مَا
nindex.php?page=treesubj&link=12480عِدَّةُ الْمَرْأَةِ [الَّتِي ] لَا قُرْءَ لَهَا ؟ وَهِيَ : الَّتِي لَا تَحِيضُ ، وَالْحَامِلُ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) ، فَجَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=12480عِدَّةَ الْمُؤَيَّسَةِ ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ : ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ] ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ ) : فَلَمْ تَدْرُوا : مَا تَعْتَدُّ غَيْرُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ؟ - ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) " .
[ ص: 251 ] " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) يُشْبِهُ مَا قَالُوا " .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) " .
" وَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ ) : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12418لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ ، وَأَنَّ الْمَسِيسَ [هُوَ ] الْإِصَابَةُ . [وَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا فِي هَذَا ] " .
وَذَكَرَ الْآيَاتِ فِي الْعِدَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : " فَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ ) مِنْ يَوْمِ يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَتَكُونُ الْوَفَاةُ " .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ )
[ ص: 252 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) " .
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : حَفِظْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ - : مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ . - : أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ ، وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ " .
" وَكَانَ بَعْضُهُمْ ، يَذْهَبُ : إِلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ مَعَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ ، وَالْأَقْرَبِينَ ، وَأَنَّ وَصِيَّةَ الْمَرْأَةِ مَحْدُودَةٌ بِمَتَاعِ سَنَةٍ - وَذَلِكَ : نَفَقَتُهَا ، وَكِسْوَتُهَا ، وَسَكَنُهَا . - ، وَأَنْ قَدْ حُظِرَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا إِخْرَاجُهَا ، وَلَمْ يَحْظُرْ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ " .
" قَالَ : وَكَانَ مَذْهَبُهُمْ : أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهَا : بِالْمَتَاعِ إِلَى الْحَوْلِ ، وَالسُّكْنَى مَنْسُوخَةٌ " . يَعْنِي : بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ .
[ ص: 253 ] " وَ [بَيِّنٌ ] : أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ ) أَثْبَتَ عَلَيْهَا عِدَّةً : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
[ ص: 254 ] وَعَشْرًا لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا ، وَلَا النِّكَاحُ قَبْلَهَا . إِلَّا : أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَكُونُ أَجَلُهَا : أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا : [بَعُدَ أَوْ قَرُبَ . وَيَسْقُطُ بِوَضْعِ حَمْلِهَا : عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ] " .
وَلَهُ - فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا - قَوْلٌ آخَرُ : " أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِوَرَثَتِهِ : أَنْ يُسْكِنُوهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا : فَقَدْ مَلَكُوا الْمَالَ دُونَهُ " . وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، وَرَوَاهُ [
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَنْ ]
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ [عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ] .
[ ص: 255 ]