الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ؛ وقال - تبارك وتعالى - : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) " .

" قال الشافعي : ففي كتاب الله (عز وجل ) ، ثم في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) - بيان : أن الإجارات جائزة : على ما يعرف الناس . إذ قال الله : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ، والرضاع يختلف : فيكون صبي أكثر رضاعا من صبي ، وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ، ويختلف لبنها . فيقل ويكثر " .

[ ص: 264 ] " فتجوز الإجارات على هذا : لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به : من هذا ، وتجوز الإجارات على خدمة العبد : قياسا على هذا ، وتجوز في غيره - : مما يعرف الناس - : قياسا على هذا " .

" قال : وبيان : أن على الوالد : نفقة الولد دون أمه : متزوجة ، أو مطلقة " .

" وفي هذا ، دلالة : [على ] أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك : أن الأم وارثة ، وفرض النفقة ، والرضاع على الأب ، دونها . قال ابن عباس - في قول الله - عز وجل - : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) . - : من أن لا تضار والدة بولدها لا : أن عليها الرضاع " .

وبهذا الإسناد في (الإملاء ) : قال الشافعي : " ولا يلزم المرأة رضاع [ ص: 265 ] ولدها : كانت عند زوجها ، أو لم تكن . إلا : إن شاءت . وسواء : كانت شريفة ، أو دنية ، أو موسرة ، أو معسرة . لقول الله - عز وجل - : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) " .

وزاد الشافعي على هذا - في كتاب الإجارة - ، فقال : " وقد ذكر الله (تعالى ) الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى : ( قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) الآية " .

" فذكر الله (عز وجل ) : أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم ) أجر نفسه : حججا مسماة ، يملك بها بضع امرأة " .

" فدل : على تجويز الإجارة ، وعلى أن لا بأس بها على الحجج : إذا كان على الحجج استأجره . [وإن كان استأجره على غير حجج : فهو تجويز الإجارة بكل حال ] " .

" وقد قيل : استأجره على أن يرعى له ، والله أعلم " .

* * *

[ ص: 266 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية