(أنا ) ، أنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته : فحدثنيه ، وبلغني عنه - : من علماء العرب . - : أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : تباين في الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران : من قتل العمد ، والخطأ " . الشافعي
" وكان بعضها : يعرف لبعض الفضل في الديات ، حتى تكون دية الرجل الشريف : أضعاف دية الرجل دونه " .
" فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها - من غيرها . - : بأقصد مما كانت تأخذ به ، فكانت دية النضيري : ضعف دية القرظي " .
[ ص: 269 ] " وكان الشريف من العرب : إذا قتل يجاوز قاتله ، إلى من لم يقتله : من أشراف القبيلة التي قتله أحدها وربما لم يرضوا : إلا بعدد يقتلونهم " .
" فقتل بعض غني شأس بن زهير [العبسي ] : فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة ، فقالوا له - أو بعض من ندب عنهم - : سل في قتل شأس ، فقال : إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها ، فقالوا : ما هي ؟ فقال : تحيون لي شأسا ، أو تملؤون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون لي غنيا بأسرها : فأقتلها ، ثم لا أرى : أني أخذت [منه ] عوضا " .
" وقتل كليب وائل : فاقتتلوا دهرا طويلا ، واعتزلهم بعضهم [ ص: 270 ] فأصابوا ابنا له - يقال له : بجير . - : فأتاهم ، فقال : قد عرفتم عزلتي ، فبجير ، بكليب - ، وهو أعز العرب - [وكفوا عن الحرب ] .
فقالوا : بجير بشسع [نعل ] كليب . فقاتلهم : وكان معتزلا " .
" قال : وقال : إنه نزل في ذلك [وغيره ] - : مما كانوا يحكمون به في الجاهلية . - هذا الحكم الذي أحكيه [كله ] بعد هذا ، وحكم الله بالعدل : فسوى في الحكم بين عباده : الشريف منهم ، والوضيع : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) " .
" فقال : إن الإسلام نزل : وبعض العرب يطلب بعضا بدماء [ ص: 271 ] وجراح ، فنزل فيهم : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) الآية " .
قال : " وكان بدء ذلك في حيين - : من العرب - : اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر : فأقسموا بالله : ليقتلن بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم الحر . فلما نزلت هذه الآية : رضوا وسلموا " .
" قال : وما أشبه ما قالوا من هذا ، بما قالوا - : لأن الله (عز وجل ) إنما ألزم كل مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره : فقال : ( الشافعي الحر بالحر ) : إذا كان (والله أعلم ) قاتلا له ( والعبد بالعبد ) : إذا كان قاتلا له ( والأنثى بالأنثى ) : إذا كانت قاتلة لها . لا : أن يقتل [ ص: 272 ] بأحد - : ممن [لم ] يقتله . - : لفضل المقتول على القاتل . وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : (أعدى الناس على الله (عز وجل ) : من قتل غير قاتله ) " .
" وما وصفت - : من أن لم أعلم مخالفا : في أن . - دليل : أن لو كانت هذه الآية [غير ] خاصة - كما قال من وصفت قوله : من أهل التفسير . - : لم يقتل ذكر بأنثى " . يقتل الرجل بالمرأة
* * *