(أنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " وأهل التفسير ، أو من سمعت [منه ] : منهم ؛ يقول في قول الله عز وجل : ( الشافعي قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) . - : يعني : مما كنتم تأكلون . فإن العرب : قد كانت تحرم أشياء : [ ص: 89 ] على أنها من الخبائث ؛ وتحل أشياء : على أنها من الطيبات . فأحلت لهم الطيبات عندهم - إلا : ما استثني منها . - وحرمت عليهم الخبائث عندهم . قال الله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ". . وبسط الكلام فيه .
وبهذا الإسناد ، قال : قال : " قال الله جل ثناؤه : ( الشافعي أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ".
" فكان شيئان حلالان ؛ فأثبت تحليل أحدهما - وهو : : مالحه وكل ما قذفه : [وهو ] حي ؛ متاعا لهم : يستمتعون [ ص: 90 ] بأكله . - وحرم صيد البر - : أن يستمتعوا بأكله . - : في كتابه ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ". يعني : في حال الإحرام " . صيد البحر وطعامه
" قال : وهو (جل ثناؤه ) لا يحرم عليهم - : من . - إلا : ما كان حلالا لهم قبل الإحرام ؛ والله أعلم ". . صيد البر في الإحرام
* * *