(أنا ) ، نا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، قال : " قلت الربيع : للشافعي . قال : الله أعلم ؛ أما الذي نذهب إليه : فما قالت ما لغو اليمين ؟ (رضي الله عنها ) ؛ أنا عائشة ، عن مالك ، عن هشام ، عن عروة (رضي الله عنها ) : أنها قالت : لغو اليمين : قول الإنسان : لا والله ؛ وبلى والله ". عائشة
" قال : اللغو في كلام العرب : الكلام غير المعقود [ ص: 110 ] عليه قلبه ؛ وجماع اللغو يكون : في الخطأ ". . الشافعي
وبهذا الإسناد - في موضع آخر - : قال : " لغو اليمين - كما قالت الشافعي (رضي الله عنها ) ؛ والله أعلم - : عائشة ، [ ص: 111 ] والعجلة ؛ لا يعقد : على ما حلف [عليه ] ". قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . وذلك : إذا كان : اللجاج ، والغضب
" وعقد اليمين : أن يعنيها على الشيء بعينه : أن لا يفعل الشيء ؛ فيفعله ؛ أو : ليفعلنه ؛ فلا يفعله ؛ أو : لقد كان ؛ وما كان ".
" فهذا : آثم ؛ وعليه الكفارة : لما وصفت : من [أن ] الله (عز وجل ) قد جعل الكفارات : في عمد المأثم . قال : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ؛ وقال ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) [ ص: 112 ] ؛ إلى قوله : ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ) . ومثل قوله في الظهار : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ؛ ثم أمر فيه : بالكفارة ".
" قال : ويجزئ : الشافعي ، مد - : بمد النبي صلى الله عليه وسلم . - : من حنطة ". بكفارة اليمين
" قال : وما يقتات أهل البلدان - : من شيء . - أجزأهم منه مد ".
[ ص: 113 ] " [قال ] : وأقل ما يكفي - : من الكسوة . - : كل ما وقع عليه اسم كسوة - : من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك - : للرجل ، والمرأة ، والصبي . لأن الله (عز وجل ) أطلقه : فهو مطلق ".
" [قال ] : وليس له - إذا كفر بالإطعام - : أن يطعم أقل من عشرة ؛ أو بالكسوة : أن يكسو أقل من عشرة ".
" [قال ] وإذا أعتق في كفارة اليمين : لم يجزه إلا رقبة [ ص: 114 ] مؤمنة ؛ ويجزي كل ذي نقص : بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا ". . وبسط الكلام في شرحه .
* * *