قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : " قال الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) " وذكر سائر الآيات . ثم قال : " فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمي في الحالات ، وكان عام المخرج . فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنه إنما أريد بها بعض الوالدين ، والأزواج دون بعض ، وذلك أن يكون دين الوالدين ، والمولود ، والزوجين واحدا ، ولا يكون الوارث منهما قاتلا ، ولا مملوكا " . وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أو دين ) الآية . فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن
nindex.php?page=treesubj&link=14287_14255الوصايا يقتصر بها على الثلث ، ولأهل الميراث الثلثان . وأبان : أن
nindex.php?page=treesubj&link=25337الدين قبل الوصايا ، والميراث ، وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم . ولولا دلالة السنة ،
[ ص: 27 ] ثم إجماع الناس - لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين ، ولم تعد الوصية أن تكون مقدمة على الدين ، أو تكون والدين سواء " .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في أمثال هذه الآية : آية الوضوء ، وورود السنة بالمسح على الخفين ، وآية السرقة ، وورود السنة بأن
nindex.php?page=treesubj&link=33517لا قطع في ثمر ولا كثر ؛ لكونهما غير محرزين ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=10242_10180لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار . وآية الجلد في الزاني والزانية ، وبيان السنة بأن المراد بها البكران دون الثيبين . وآية سهم ذي القربى ، وبيان السنة بأنه
لبني هاشم وبني عبد المطلب ، دون سائر القربى . وآية الغنيمة ، وبيان السنة بأن السلب منها للقاتل . وكل ذلك تخصيص للكتاب بالسنة ، ولولا الاستدلال بالسنة كان الطهر في القدمين ، وإن كان لابسا للخفين ، وقطعنا كل من لزمه اسم سارق ، وضربنا مائة كل من زنى وإن كان حرا ثيبا ، وأعطينا سهم ذي القربى من بينه وبين النبي (صلى الله عليه وسلم ) قرابة ، وخمسنا السلب لأنه من الغنيمة .
* * *
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) " وَذَكَرَ سَائِرَ الْآيَاتِ . ثُمَّ قَالَ : " فَأَبَانَ أَنَّ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَزْوَاجِ مِمَّا سُمِّيَ فِي الْحَالَاتِ ، وَكَانَ عَامَّ الْمَخْرَجِ . فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا بَعْضُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْأَزْوَاجِ دُونَ بَعْضٍ ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ دِينُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْمَوْلُودِ ، وَالزَّوْجَيْنِ وَاحِدًا ، وَلَا يَكُونُ الْوَارِثُ مِنْهُمَا قَاتِلًا ، وَلَا مَمْلُوكًا " . وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) الْآيَةَ . فَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14287_14255الْوَصَايَا يُقْتَصَرُ بِهَا عَلَى الثُّلُثِ ، وَلِأَهْلِ الْمِيرَاثِ الثُّلُثَانِ . وَأَبَانَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25337الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصَايَا ، وَالْمِيرَاثِ ، وَأَنْ لَا وَصِيَّةَ وَلَا مِيرَاثَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أَهْلُ الدَّيْنِ دَيْنَهُمْ . وَلَوْلَا دَلَالَةُ السُّنَّةِ ،
[ ص: 27 ] ثُمَّ إِجْمَاعُ النَّاسِ - لَمْ يَكُنْ مِيرَاثٌ إِلَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ أَوْ دَيْنٍ ، وَلَمْ تَعْدُ الْوَصِيَّةُ أَنْ تَكُونَ مُقَدَّمَةً عَلَى الدَّيْنِ ، أَوْ تَكُونَ وَالدَّيْنُ سَوَاءً " .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْآيَةِ : آيَةَ الْوُضُوءِ ، وَوُرُودَ السُّنَّةِ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَآيَةَ السَّرِقَةِ ، وَوُرُودَ السُّنَّةِ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=33517لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ؛ لِكَوْنِهِمَا غَيْرَ مُحْرَزَيْنِ ، وَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10242_10180لَا يُقْطَعَ إِلَّا مَنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ . وَآيَةَ الْجَلْدِ فِي الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ ، وَبَيَانَ السُّنَّةِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْبِكْرَانِ دُونَ الثَّيِّبَيْنِ . وَآيَةَ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى ، وَبَيَانَ السُّنَّةِ بِأَنَّهُ
لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، دُونَ سَائِرِ الْقُرْبَى . وَآيَةَ الْغَنِيمَةِ ، وَبَيَانَ السُّنَّةِ بِأَنَّ السَّلَبَ مِنْهَا لِلْقَاتِلِ . وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْصِيصٌ لِلْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، وَلَوْلَا الِاسْتِدْلَالُ بِالسُّنَّةِ كَانَ الطُّهْرُ فِي الْقَدَمَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ لَابِسًا لِلْخُفَّيْنِ ، وَقَطَعْنَا كُلَّ مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ سَارِقٍ ، وَضَرَبْنَا مِائَةً كُلَّ مَنْ زَنَى وَإِنْ كَانَ حُرًّا ثَيِّبًا ، وَأَعْطَيْنَا سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَرَابَةٌ ، وَخَمَّسْنَا السَّلَبَ لِأَنَّهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ .
* * *