(أنا ) ، أنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع : [ ص: 194 ] " قال الله - عز وجل - : ( الشافعي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) " .
" قال : وبين : أن موضع الحرث : موضع الولد ، وأن الله (عز وجل ) أباح الإتيان فيه ، إلا : في وقت الحيض . و ( أنى شئتم ) : من أين شئتم " .
" قال : وإباحة الإتيان في موضع الحرث ، يشبه أن يكون : تحريم إتيان [في ] غيره " .
" : بدلالة الكتاب ، ثم السنة " . والإتيان في الدبر - : حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل . - محرم
* * *
" قال (فيما أنبأني الشافعي : إجازة عن أبو عبد الله ، عن أبي العباس ، عنه ) - الربيع والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) - : [ ص: 195 ] " فكان بينا - في ذكر حفظهم لفروجهم ، إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم - : تحريم ما سوى الأزواج ، وما ملكت الأيمان " . في قوله - عز وجل - : (
" وبين : أن الأزواج ، وملك اليمين : من الآدميات دون البهائم . ثم أكدها ، فقال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) " .
" فلا يحل العمل بالذكر ، إلا : في زوجة ، أو في ملك اليمين . . والله أعلم " . ولا يحل الاستمناء
و [قال ] - في قوله : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) - :
" معناه (والله أعلم ) : ليصبروا حتى يغنيهم الله . وهو : كقوله : (عز وجل ) في مال اليتيم : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) : ليكف عن أكله بسلف ، أو غيره " .
قال : " وكان - والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . - بيان : أن المخاطبين بها : الرجال لا : النساء " . في قول الله - عز وجل - : (
[ ص: 196 ] " فدل : على أنه لا يحل [للمرأة ] : أن تكون متسرية بما ملكت يمينها ؛ لأنها : متسراة أو منكوحة لا : ناكحة إلا بمعنى : أنها منكوحة " .
* * *