[ ص: 443 ] كتاب الظهار .
1764 - ( 1 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75579أن أوس بن الصامت nindex.php?page=treesubj&link=23271_12055ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكيه ، فأنزل الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } }
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75580تبارك الذي وسع سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى علي بعضه ، وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم }. فذكر الحديث ، وفي آخره قال : وزوجها
ابن الصامت ، وأصله في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها ، ورواه
أبو داود من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن
خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75581ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت }. فذكر الحديث ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا ،
وأبو داود من رواية
عروة أيضا من وجه آخر عنه ، عن
عائشة قالت : " كانت
جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم ، فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته " . وفي رواية
لأبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
أوس بن الصامت أخي عبادة ، فذكر طرفا منه وقال : هذا مرسل ، لم يدركه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وفي تفسير
ابن أبي حاتم :
خولة بنت الصامت وهو وهم ، والصواب زوج
ابن الصامت ، ورجح غير واحد أنها
خولة بنت ثعلبة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 444 ] أن المرأة
خويلة بنت خويلد ، وفي إسناده
أبو حمزة الثمالي ضعيف .
1765 - ( 2 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75582أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اعتق رقبة }. ثم أعاده في موضع آخر بلفظ : ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ، ثم وطئها في المدة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير رقبة . أما اللفظ الأول : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75583أن سلمة بن صخر البياضي nindex.php?page=treesubj&link=12077_12106_12103جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان . . . }الحديث ، وأما اللفظ الثاني فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأصحاب السنن إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
سلمة بن صخر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75584كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري ، فلما دخل شهر رمضان ، nindex.php?page=treesubj&link=12116_12106_12103خفت أن أصيب من امرأتي شيئا ، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان ، فبينما هي تخدمني ذات ليلة فكشف لي منها شيء ، فما لبثت أن نزوت عليها }. فذكر الحديث ، وأعله
عبد الحق بالانقطاع ، وأن
سليمان لم يدرك
سلمة ، قلت : حكى ذلك
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( تنبيه ) :
نص
الترمذي على أن
سلمة بن صخر يقال له :
سلمان بن صخر أيضا ، وهذا الحديث استدل به
الرافعي على صحة
nindex.php?page=treesubj&link=12102تعليق الظهار ، وتعقبه
ابن الرفعة بأن الذي في السنن لا حجة فيه على جواز التعليق ، وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق ،
[ ص: 445 ] واللفظ المذكور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي يشهد لصحة ما قال
الرافعي ، والله أعلم .
1766 - ( 3 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75585أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها : لا تقربها حتى تكفر . ويروى : اعتزلها حتى تكفر }أصحاب السنن ، وصححه
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75586أن رجلا nindex.php?page=treesubj&link=12116ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر ، فقال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله }. لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وفي رواية له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75587اعتزلها حتى تقضي ما عليك }. وفي رواية
لأبي داود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75588فاعتزلها حتى تكفر عنك }. ورجاله ثقات لكن أعله
أبو حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بالإرسال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : رواته ثقات ، ولا يضره إرسال من أرسله ، وفي مسند
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق
خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75589أن رجلا قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي : رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر ، قال : كفر ، ولا تعد }. وفي الباب عن
سلمة بن صخر عند
الترمذي أيضا باختصار ، ولفظه عن
[ ص: 446 ] النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال : " كفارة واحدة " . وقال : حسن غريب ، وبالغ
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي فقال : ليس في الظهار حديث صحيح .
1767 - ( 4 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة بكلمة واحدة ، ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ومن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جميعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جميعا في
nindex.php?page=treesubj&link=12183_12182رجل ظاهر من أربع نسوة ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : من ثلاث نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو الأمر عندنا .
[ ص: 443 ] كِتَابُ الظِّهَارِ .
1764 - ( 1 ) - حَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75579أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ nindex.php?page=treesubj&link=23271_12055ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي اسْمِهَا وَنَسَبَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِيهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك فِي زَوْجِهَا } }
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
عُرْوَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75580تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ ، إنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ ، وَهِيَ تَشْتَكِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ : وَزَوْجُهَا
ابْنُ الصَّامِتِ ، وَأَصْلُهُ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهَا ، وَرَوَاهُ
أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=9228يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ
خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75581ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ }. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ أَيْضًا ،
وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ
عُرْوَةَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَتْ
جَمِيلَةُ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ ، فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ " . وَفِي رِوَايَةٍ
لِأَبِي دَاوُد عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، عَنْ
أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ ، فَذَكَرَ طَرَفًا مِنْهُ وَقَالَ : هَذَا مُرْسَلٌ ، لَمْ يُدْرِكْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ، وَفِي تَفْسِيرِ
ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ :
خَوْلَةُ بِنْتُ الصَّامِتِ وَهُوَ وَهْمٌ ، وَالصَّوَابُ زَوْجُ
ابْنِ الصَّامِتِ ، وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهَا
خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ [ ص: 444 ] أَنَّ الْمَرْأَةَ
خُوَيْلَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ
أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ ضَعِيفٌ .
1765 - ( 2 ) - حَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75582أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ رَمَضَانُ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اعْتِقْ رَقَبَةً }. ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِلَفْظِ : ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ ، ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ . أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ : فَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75583أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ nindex.php?page=treesubj&link=12077_12106_12103جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ . . . }الْحَدِيثُ ، وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيَّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75584كُنْت امْرَأً أُصِيبُ مِنْ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، nindex.php?page=treesubj&link=12116_12106_12103خِفْت أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا ، فَظَاهَرْت مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكُشِفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ ، فَمَا لَبِثْت أَنْ نَزَوْت عَلَيْهَا }. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَأَعَلَّهُ
عَبْدُ الْحَقِّ بِالِانْقِطَاعِ ، وَأَنَّ
سُلَيْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ
سَلَمَةَ ، قُلْت : حَكَى ذَلِكَ
التِّرْمِذِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ .
( تَنْبِيهٌ ) :
نَصَّ
التِّرْمِذِيُّ عَلَى أَنَّ
سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ يُقَالُ لَهُ :
سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ أَيْضًا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ
الرَّافِعِيُّ عَلَى صِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=12102تَعْلِيقِ الظِّهَارِ ، وَتَعَقَّبَهُ
ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي فِي السُّنَنِ لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ ظِهَارٌ مُؤَقَّتٌ لَا مُعَلَّقٌ ،
[ ص: 445 ] وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيّ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا قَالَ
الرَّافِعِيُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75585أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ }أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75586أَنَّ رَجُلًا nindex.php?page=treesubj&link=12116ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ }. لَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75587اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك }. وَفِي رِوَايَةٍ
لِأَبِي دَاوُد قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75588فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك }. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ
أَبُو حَاتِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=13863الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ
خُصَيْفٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75589أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي : رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ }. وَفِي الْبَابِ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ
التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ
[ ص: 446 ] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ " . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
1767 - ( 4 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : إذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ أَمْسَكَهُنَّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ جَمِيعًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ جَمِيعًا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12183_12182رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَفِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ : مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : هُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .