[ ص: 401 ] ( كتاب أمهات الأولاد )
2738 - ( 1 ) - حديث : " أيما ابن عباس فهي حرة عن دبر منه " امرأة ولدت من سيدها أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم ، وله طرق ، وفي إسناده والبيهقي الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جدا ، وفي رواية للدارقطني من حديث والبيهقي أيضا : " أم الولد حرة ، وإن كان سقطا " وإسناده ضعيف أيضا ، والصحيح أنه من قول ابن عباس ابن عمر
2739 - ( 2 ) - حديث : " إذا أولد الرجل أمته ، ومات عنها فهي حرة " ابن عمر الدارقطني مرفوعا وموقوفا ، قال والبيهقي : الصحيح وقفه عن الدارقطني ، عن ابن عمر ، وكذا قال عمر وعبد الحق ، وكذا رواه البيهقي في الموطأ موقوفا على مالك ، وقال صاحب الإلمام : المعروف فيه الوقف ، والذي رفعه ثقة ، قيل : ولا يصح مسندا عمر
2740 - ( 3 ) - حديث : { مارية : أعتقها ولدها } أنه صلى الله عليه وسلم قال في من حديث ابن ماجه بلفظ : { ابن عباس أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أعتقها ولدها }وفي إسناده ذكرت حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدا . قال : وروي عن البيهقي من قوله . قال : وله علة رواه ابن عباس ، عن مسروق عكرمة ، عن عمرو ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ، عن [ ص: 402 ] ابن عمر . قال : فعاد الحديث إلى عمر وله طريق آخر رواه عمر من حديث البيهقي ، عن ابن لهيعة عبيد الله بن أبي جعفر { لأم إبراهيم : أعتقك ولدك }وهو معضل ، وقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صح هذا مسندا ، رواته ثقات عن ابن حزم ، ثم ذكره من طريق ابن عباس ، عن قاسم بن أصبغ محمد بن مصعب ، عن وهو الرقي ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزري عكرمة ، عن ، وتعقبه ابن عباس ابن القطان بأن قوله : عن محمد بن مصعب خطأ ، وإنما هو عن محمد وهو ، عن ابن وضاح مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف .