[ ص: 130 ] ( كتاب المساقاة والمزارعة )
1307 - ( 1 ) - حديث : { ابن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل }. متفق عليه بألفاظ متعددة ، منها : { خيبر سألت يهود النبي صلى الله عليه وسلم ; أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها } - الحديث - لما افتتحت
1308 - ( 2 ) حديث : { خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر }. أنه عامل أهل من حديث الدارقطني ، وحكى عن شيخه ابن عمر ابن صاعد أن شيخه وهم في ذكر الشجر ، ولم يقله غيره .
1309 - ( 3 ) - حديث : { ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه لقوله رافع بن خديج }. كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا . حتى أخبرنا عن الشافعي ، عن ابن عيينة عمرو سمعه يقول : سمعت بهذا . ورواه ابن عمر بمعناه ، عن مسلم وغيره ، عن أبي بكر بن أبي شيبة . ابن عيينة
1310 - ( 4 ) - حديث وغيره { جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة }. متفق عليه من حديث : ، [ ص: 131 ] وأخرجه جابر أبو داود من حديث . زيد بن ثابت