[ ص: 450 ] كتاب
nindex.php?page=treesubj&link=12189اللعان
1770 - ( 1 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6883أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك } - الحديث - وفي آخره : فنزل
جبريل بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم }الآيات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا اللفظ سوى قوله : فنزل
جبريل ، قال : فنزلت {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم }فقرأ إلى أن بلغ {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=70من الصادقين }فذكر الحديث بطوله ، وفي رواية أخرى : فنزل
جبريل .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75598إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن السحماء ، وكان أخا nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك لأمه ، وكان أول من لاعن }. الحديث . قوله : وهذا المرمي بالزنا ، سئل فأنكر ، ولم يحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان في تفسيره مرسلا أو معضلا في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات }قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75599فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوج والخليل والمرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ويحك ما يقول ابن عمك ؟ فقال : أقسم بالله إنه ما رأى ما يقول ، وإنه لمن الكاذبين ، ثم لم يذكر أنه أحلفه }. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فلعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخذه من هذا التفسير فإنه كان مسموعا له ، ولم أجده موصولا .
قوله : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لزان قدم ليقام عليه الحد ، وادعى أنه أول ما ابتلي به : إن الله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة . هذا لم أره في حق الزاني ، إنما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتي بسارق ، فقال :
[ ص: 451 ] والله ما سرقت قط قبلها : فقال : كذبت ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنب ، فقطعه . وإسناده قوي .
1771 - ( 2 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75600 : أن عويمر العجلاني قال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، فيقتله فيقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ قال : قد أنزل فيك وفي صاحبتك . فاذهب فائت بها قال سهل : فتلاعنا في المسجد ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم }متفق عليه من حديثه ، وفي آخره : قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24728فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم }.
1772 - ( 3 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14664العينان تزنيان ، واليدان تزنيان }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75601كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر ، واليدان زناهما البطش } - الحديث - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75602العينان تزنيان ، واللسان يزني ، واليدان تزنيان }. وأصله في صحيحي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75603ما رأيت أشبه باللمم مما قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا : أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تتمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه }وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
[ ص: 452 ] عن
عبد الله نحوه .
1773 - ( 4 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75604أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، قال : طلقها قال : إني أحبها ، قال : أمسكها }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق
عبد الله بن عبيد بن عمير قال : جاء رجل فذكره مرسلا ، وأسنده
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من رواية
عبد الله المذكور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فذكره بمعناه ، واختلف في إسناده وإرساله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي المرسل أولى بالصواب .
وقال في الموصول : إنه ليس بثابت ، لكن رواه هو أيضا
وأبو داود من رواية
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه ، وإسناده أصح ، وأطلق
النووي عليه الصحة ، ولكن نقل
ابن الجوزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ، وليس له أصل . وتمسك بهذا
ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات ، مع أنه أورده بإسناد صحيح ، وله طريق أخرى ، قال
ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه
معقل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فقال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن مولى
بني هاشم قال : جاء رجل فذكره ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فسمى الرجل
هشاما مولى بني هاشم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من وجه آخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، فقال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ولفظه : لا تمنع يد لامس .
( تنبيه ) :
اختلف العلماء في معنى قوله : لا ترد يد لامس ، فقيل : معناه الفجور ، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة ، وبهذا قال
أبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14242والخلال ،
والنسائي ،
وابن الأعرابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي ،
والغزالي ،
والنووي ، وهو مقتضى استدلال
الرافعي به هنا . وقيل : معناه التبذير ، وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي ،
ومحمد بن ناصر ، ونقله عن علماء الإسلام
[ ص: 453 ] ابن الجوزي ، وأنكر على من ذهب إلى الأول .
وقال بعض حذاق المتأخرين : قوله صلى الله عليه وسلم له : أمسكها : معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير ، إما بمراقبتها ، أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها ، ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب إليه فلا يكون موجبا لقوله : " طلقها " ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه ، وإن كان من ماله فعليه حفظه ، ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها ، قيل : والظاهر أن قوله : لا ترد يد لامس ، أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها ، ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفا ، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة ، لا أن ذلك وقع منها .
[ ص: 450 ] كِتَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=12189اللِّعَانِ
1770 - ( 1 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6883أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِك } - الْحَدِيثَ - وَفِي آخِرِهِ : فَنَزَلَ
جِبْرِيلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ }الْآيَاتِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ سِوَى قَوْلِهِ : فَنَزَلَ
جِبْرِيلُ ، قَالَ : فَنَزَلْت {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ }فَقَرَأَ إلَى أَنْ بَلَغَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=70مِنْ الصَّادِقِينَ }فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : فَنَزَلَ
جِبْرِيلُ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75598إنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ ، وَكَانَ أَخَا nindex.php?page=showalam&ids=70الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ }. الْحَدِيثَ . قَوْلُهُ : وَهَذَا الْمَرْمِيُّ بِالزِّنَا ، سُئِلَ فَأَنْكَرَ ، وَلَمْ يُحَلِّفْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ }قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75599فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الزَّوْجِ وَالْخَلِيلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْحَك مَا يَقُولُ ابْنُ عَمِّك ؟ فَقَالَ : أُقْسِمُ بِاَللَّهِ إنَّهُ مَا رَأَى مَا يَقُولُ ، وَإِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَحْلَفَهُ }. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : فَلَعَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ أَخَذَهُ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ كَانَ مَسْمُوعًا لَهُ ، وَلَمْ أَجِدْهُ مَوْصُولًا .
قَوْلُهُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِزَانٍ قَدِمَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَادَّعَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ . هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي حَقِّ الزَّانِي ، إنَّمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
ثَابِتٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أُتِيَ بِسَارِقٍ ، فَقَالَ :
[ ص: 451 ] وَاَللَّهِ مَا سَرَقْت قَطُّ قَبْلَهَا : فَقَالَ : كَذَبْت مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسْلِمَ عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبٍ ، فَقَطَعَهُ . وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ .
1771 - ( 2 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=31سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75600 : أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ قَالَ : قَدْ أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتِك . فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَفِي آخِرِهِ : قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24728فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }.
1772 - ( 3 ) - حَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14664الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75601كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنْ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ } - الْحَدِيثَ - وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75602الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ }. وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75603مَا رَأَيْت أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا : أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ }وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ ،
[ ص: 452 ] عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ .
1773 - ( 4 ) - حَدِيث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75604أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا قَالَ : إنِّي أُحِبُّهَا ، قَالَ : أَمْسِكْهَا }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا ، وَأَسْنَدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَاخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَإِرْسَالِهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ .
وَقَالَ فِي الْمَوْصُولِ : إنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ ، لَكِنْ رَوَاهُ هُوَ أَيْضًا
وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ
عِكْرِمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ ، وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ ، وَأَطْلَقَ
النَّوَوِيُّ عَلَيْهِ الصِّحَّةَ ، وَلَكِنْ نَقَلَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ . وَتَمَسَّكَ بِهَذَا
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَوْرَدَ الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ ، مَعَ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ، قَالَ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ
مَعْقِلٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، فَقَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17014مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَوْلَى
بَنِي هَاشِمٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ فَسَمَّى الرَّجُلَ
هِشَامًا مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16525عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَقَالَ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ وَلَفْظُهُ : لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ .
( تَنْبِيهٌ ) :
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَقِيلَ : مَعْنَاهُ الْفُجُورُ ، وَأَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ يَطْلُبُ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ ، وَبِهَذَا قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14242وَالْخَلَّالُ ،
وَالنَّسَائِيُّ ،
وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14228وَالْخَطَّابِيُّ ،
وَالْغَزَالِيُّ ،
وَالنَّوَوِيُّ ، وَهُوَ مُقْتَضَى اسْتِدْلَالِ
الرَّافِعِيِّ بِهِ هُنَا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ التَّبْذِيرُ ، وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13721وَالْأَصْمَعِيُّ ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ ، وَنَقَلَهُ عَنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ
[ ص: 453 ] ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ .
وَقَالَ بَعْضُ حُذَّاقِ الْمُتَأَخِّرِينَ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ : أَمْسِكْهَا : مَعْنَاهُ أَمْسِكْهَا عَنْ الزِّنَا أَوْ عَنْ التَّبْذِيرِ ، إمَّا بِمُرَاقَبَتِهَا ، أَوْ بِالِاحْتِفَاظِ عَلَى الْمَالِ أَوْ بِكَثْرَةِ جِمَاعِهَا ، وَرَجَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=11872الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْأَوَّلَ بِأَنَّ السَّخَاءَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِقَوْلِهِ : " طَلِّقْهَا " وَلِأَنَّ التَّبْذِيرَ إنْ كَانَ مِنْ مَالِهَا فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ فَعَلَيْهِ حِفْظُهُ ، وَلَا يُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِطَلَاقِهَا ، قِيلَ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ : لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، أَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ يَمُدُّ يَدَهُ لِيَتَلَذَّذَ بِلَمْسِهَا ، وَلَوْ كَانَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْجِمَاعِ لَعُدَّ قَاذِفًا ، أَوْ أَنَّ زَوْجَهَا فَهِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ أَرَادَ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ ، لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهَا .