الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1093 - ( 13 ) - حديث : { خمس فواسق يقتلن في الحرم }. - الحديث متفق عليه من حديث عائشة ، وفي رواية لهما : { يقتلن في الحل والحرم }.

1094 - ( 14 ) - حديث : { خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح } - الحديث - متفق عليه من حديث ابن عمر ، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر : { حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب - فذكر الخمسة - وزاد : والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا }. [ ص: 524 ]

( تنبيه ) :

وقع عند مسلم في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ : { خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام }.

قوله : وفي معنى المذكورات : الحية والذئب والأسد إلى آخره . قلت : هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب ، وقد تقدم ما في السبع ، أما الحية فقد روى مسلم كما ترى ، وروى مسلم أيضا من حديث ابن مسعود : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية وهو بمنى }. وهو - أي ذكر الحية - من حديث أبي سعيد الماضي عند أبي داود وغيره ، وعند أحمد من حديث ابن عباس ، وروى أبو داود في المراسيل ( من حديث سعيد بن المسيب قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقتل المحرم الذئب }. ووصله الدارقطني من حديث ابن عمر بإسناد آخر ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية