841 - ( 4 ) - حديث { أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة }. هذا الحديث كرره المصنف ، وهو متفق عليه وفي رواية : { النسائي }. وفي لفظ لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر : { لمسلم }. وفي الباب عن ليس في حب ولا تمر صدقة ، حتى تبلغ خمسة أوسق مثل حديث جابر ، أخرجه أبي سعيد ، وعن مسلم [ ص: 327 ] أخرجه أبي هريرة ، أحمد وعن والدارقطني عمرو بن حزم أخرجه في الكتاب المشهور . البيهقي
842 - ( 5 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. رواه الوسق ستون صاعا وغيره . أما رواية جابر : ففي جابر ، وإسناده ضعيف ، وأما غيره : فرواه ابن ماجه الدارقطني من حديث وابن حبان عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن في الحديث الماضي وفي آخره : والوسق ستون صاعا . ورواه أبي سعيد أبو داود ، ، والنسائي من طريق وابن ماجه أبي البختري ، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد }. قال الوسق ستون صاعا أبو داود : وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من . وقال أبي سعيد أبو حاتم . لم يدركه ، ورواه من حديث البيهقي عن نافع قال : الوسق ستون صاعا . وفيه عن ابن عمر ، وعن عائشة . [ ص: 328 ] سعيد بن المسيب
843 - ( 6 ) - حديث : { عائشة }. جرت السنة أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة من طريق الدارقطني الأسود عنها بهذا ، وزاد : والوسق ستون صاعا . وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة . وفي إسناده وهو ضعيف ورواه صالح بن موسى أبو عوانة في صحيحه أيضا .