853 - ( 3 ) - حديث : { المدينة ميزان أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل }. الميزان واستغربه ، البزار وأبو داود من رواية والنسائي ، عن طاوس ، وصححه ابن عمر ابن حبان والدارقطني والنووي ، وأبو الفتح القشيري ، قال أبو داود : ورواه بعضهم من رواية ، وهو خطأ . ابن عباس
قلت : هي رواية [ ص: 338 ] عن أبي أحمد الزبيري سفيان ، عن ، عن حنظلة وذكرها طاوس في العلل ، ورواه من طريق الدارقطني أبي نعيم عن ، عن الثوري ، عن حنظلة سالم بدل ، عن طاوس ، قال ابن عباس : أخطأ الدارقطني أبو أحمد فيه ، وقال : قلب البيهقي أبو أحمد متنه ، وأبدل ابن عمر . بابن عباس
( تنبيه ) :
قال : معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة ، وزن أهل الخطابي مكة وهي دار الإسلام قال ابن حزم : وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه ، وكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق ، والدرهم سبعة أعشار لمثقال ، فوزن الدرهم المكي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، فالرطل مائة واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور .
( * * * ) حديث : { }. تقدم . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
854 - ( 4 ) - حديث : { }. أن امرأتين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما : أتؤديان زكاته ؟ . قالتا : لا . فقال لهما : أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار ؟ . قالتا : لا . قال : فأديا زكاته أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ، عن أبيه ، عن جده ، واللفظ عمرو بن شعيب للترمذي ، وقال : لا يصح في الباب شيء ، ولفظ الآخرين : أن { }. لفظ امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لهما : أتعطيان زكاة هذه ؟ . قالتا : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة ، بسوارين من نار ؟ . قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت . هما لله ولرسوله أبي داود أخرجه من حديث وهو ثقة ، عن حسين المعلم عمرو ، وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح [ ص: 339 ] عن عمرو ، وقد تابعهم أيضا ، قال حجاج بن أرطاة ، وقد انضم إلى حديث البيهقي ، حديث عمرو بن شعيب وحديث أم سلمة ، وساقهما ، وحديث عائشة : أخرجه عائشة أبو داود والحاكم والدارقطني ، وحديث والبيهقي : أخرجه أم سلمة أبو داود ، ومن ذكر معهما أيضا . والحاكم
وروي أيضا عن ، رواه أسماء بنت يزيد ولفظه عنها قالت : { أحمد }. دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب ، فقال لنا : أتعطيان زكاته ؟ . فقلنا : لا ، قال : أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار ؟ أديا زكاته
وروى من حديث الدارقطني نحوه ، وفيه فاطمة بنت قيس وهو متروك ، وقد تقدم حديث أبو بكر الهذلي . ابن مسعود