862 - ( 2 ) - حديث : { سمرة بن جندب الزكاة مما يعد للبيع }. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج أبو داود [ ص: 346 ] والدارقطني ، من حديث والبزار سليمان بن سمرة ، عن أبيه ، وفي إسناده جهالة .
( * * * ) حديث : { }. تقدم . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
قوله : لا خلاف في أن ربع العشر ، قلت : فيه آثار . منها ما أخرجه قدر الزكاة من التجارة أبو عبيد في الأموال من طريق زياد بن حدير قال : " بعثني مصدقا ، فأمرني أن آخذ من المسلمين أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال عمر أهل الذمة ، نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " .
وروى من طريق عبد الرزاق قال . بعثني أنس بن سيرين على أنس بن مالك الأبلة فأخرج لي كتابا من بمعناه . ووصله عمر مرفوعا من رواية الطبراني ، عن محمد بن سيرين في ترجمة أنس محمد بن جابان في الأوسط . ( * * * ) حديث أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال : " مررت على وعلى عنقي أدم أحملها ، فقال : ألا تؤدي زكاتك يا عمر بن الخطاب حماس ؟ فقال : مالي غير هذا وأهب في القرظ ، قال : ذاك مال ، فضع ، فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجده قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة . عن الشافعي سفيان ، ثنا يحيى ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت فذكره . ورواه بعمر بن الخطاب ، أحمد ، وابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، عن وسعيد بن منصور سفيان ، عن يحيى بن سعيد به ، ورواه [ ص: 347 ] من حديث الدارقطني ، عن حماد بن زيد يحيى بن سعيد ، عن أبي عمرو بن حماس أو عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه به نحوه ، ورواه أيضا عن الشافعي سفيان بن عجلان ، عن ، عن أبي الزناد أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه .
( تنبيه ) :
حماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة .
( فائدة ) :
روى من طريق البيهقي ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا حفص بن غياث ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع قال : " ابن عمر إلا ما كان للتجارة " . ليس في العروض زكاة