867 - ( 2 ) - حديث : { ابن عباس زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين }. أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض أبو داود ، وابن ماجه والدارقطني ، من طريق والحاكم عكرمة عن وفيه : { ابن عباس }. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات من وجه آخر عن وللحاكم ، عن عطاء : أن { ابن عباس مكة أن ينادي : إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك ، حاضر أو باد ، مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر }. [ ص: 352 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن
868 - ( 3 ) - حديث : { زكاة الفطر ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة }. متفق عليه من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض . ابن عمر