[ ص: 433 ] باب المواقيت ) .
964 - ( 1 ) - حديث : قال { ابن عباس الأنصار سماها : ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت : لم يكن لنا إلا ناضحان ، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح ، وترك لنا ناضحا ننضح عليه ، فقال : إذا جاء رمضان فاعتمري فإن ابن عباس عمرة فيه تعدل حجة }متفق عليه واللفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من ، وفي رواية له : { لمسلم }وسمى المرأة تقضي حجة أو حجة معي أم سنان . وكذا في رواية ، ورواه البخاري بلفظ : { الحاكم }. ورواه تعدل حجة معي ابن حبان من وجه آخر ، عن والطبراني قال : جاءت ابن عباس أم سليم فقالت : حج وابنه ، وتركاني ، فقال { أبو طلحة أم سليم ، عمرة تجزيك عن حجة }. فإن صح حمل على تعدد القصة ، فقد رواه : يا من { الطبراني أبي طليق أن امرأته أم طليق قالت : يا نبي الله ، ما يعدل الحج ؟ قال : عمرة في رمضان } ، ورواه أصحاب السنن حديث من حديث والحاكم أم معقل وهي التي يقال لها أم الهيثم " . وفي الباب عن أخرجه جابر وسنده صحيح ، وعن ابن ماجه . [ ص: 434 ] قال : { يوسف بن عبد الله بن سلام الأنصار وامرأته : اعتمرا في رمضان ، فإن عمرة فيه لكما كحجة }. أخرجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من ، وعن النسائي أبي معقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ، أخرجه أيضا ، وعن النسائي وهب بن خنبش ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { }. أخرجه عمرة في رمضان تعدل حجة وأخرجه النسائي من الوجه المذكور لكن سماه ابن ماجه هرم بن خنبش ، وعن مثله أخرجه علي ، وعن البزار مثله أخرجه أنس بإسناد ضعيف . ابن عبد البر