( 7292 ) مسألة : قال : ( ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم ، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها ، قطع ) . وبهذا قال ، مالك . وقال والشافعي : يسقط القطع ; لأن أبو حنيفة . ولنا قول الله تعالى : { النصاب شرط ، فتعتبر استدامته والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . ولأنه نقص حدث في العين ، فلم يمنع القطع ، [ ص: 113 ] كما لو حدث باستعماله ، والنصاب شرط لوجوب القطع ، فلا تعتبر استدامته كالحرز . وما ذكره يبطل بالحرز ، فإنه لو زال الحرز أو ملكه ، لم يسقط عنه القطع .
وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده ; لأن سبب الوجوب السرقة ، فيعتبر النصاب حينئذ . فأما إن نقص النصاب قبل الإخراج ، لم يجب القطع ; لعدم الشرط قبل تمام السبب ، وسواء نقصت بفعله ، أو بغير فعله . وإن وجدت ناقصة ، ولم يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها ؟ لم يجب القطع ; لأن الوجوب لا يثبت مع الشك في شرطه ، ولأن الأصل عدمه .