( 7300 ) مسألة : قال : ( ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده ; لأنه أخذ ما له أخذه ، ولا الوالدة [ ص: 116 ] فيما أخذت من مال ولدها ، ولا العبد فيما سرق من مال سيده ) وجملته أن وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت ، والجد والجدة من قبل الأب والأم ، وهذا قول عامة أهل العلم ; منهم الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده ، وإن سفل ، مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال والشافعي ، أبو ثور : القطع على كل سارق ، بظاهر الكتاب ، إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى . وابن المنذر
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أنت ومالك لأبيك } . وفي لفظ : " فكلوا من كسب أولادكم " . ولا يجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه ، ولا أخذ ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مالا له مضافا إليه ; ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشرع له ، وأمره بأخذه وأكله إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه