الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7300 ) مسألة : قال : ( ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده ; لأنه أخذ ما له أخذه ، ولا الوالدة [ ص: 116 ] فيما أخذت من مال ولدها ، ولا العبد فيما سرق من مال سيده ) وجملته أن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده ، وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت ، والجد والجدة من قبل الأب والأم ، وهذا قول عامة أهل العلم ; منهم مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور ، وابن المنذر : القطع على كل سارق ، بظاهر الكتاب ، إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى .

                                                                                                                                            ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أنت ومالك لأبيك } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه } . وفي لفظ : " فكلوا من كسب أولادكم " . ولا يجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه ، ولا أخذ ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مالا له مضافا إليه ; ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشرع له ، وأمره بأخذه وأكله

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية