وأما ، فلا قطع عليه ، في قولهم ، جميعا ، ووافقهم العبد إذا سرق من مال سيده فيه . وحكي عن أبو ثور أنه يقطع ; لعموم الآية . ولنا ما روى داود قال : شهدت السائب بن يزيد ، وقد جاءه عمر بن الخطاب عبد الله بن عمرو بن الحضرمي بغلام له ، فقال : إن غلامي هذا سرق ، فاقطع يده . فقال : ما سرق ؟ قال : سرق مرآة امرأتي ، ثمنها ستون درهما . فقال : أرسله ، لا قطع عليه ، خادمكم أخذ متاعكم . ولكنه لو سرق من غيره قطع . وفي لفظ قال : مالكم سرق بعضه بعضا ، لا قطع عليه . رواه عمر سعيد . وعن ، أن ابن مسعود . فقال : لا قطع ، مالك سرق مالك . وهذه قضايا تشتهر ، ولم يخالفها أحد ، فتكون إجماعا ، وهذا يخص عموم الآية ; ولأن هذا إجماع من أهل العلم ; لأنه قول من سمينا من الأئمة ، ولم يخالفهم في عصرهم أحد ، فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم ، كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين ( 7301 ) فصل : والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب ، كالقن في هذا . وبه قال رجلا جاءه ، فقال : عبد لي سرق قباء لعبد لي آخر ، الثوري وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
; لأنه عبد ما بقي عليه درهم . وكل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله ، لا يقطع عبده بسرقة ماله ، كآبائه ، وأولاده ، وغيرهم . وهذا قول أصحاب الرأي ، ولا يقطع سيد المكاتب بسرقة ماله ، كل على أصله . وقال والشافعي : يقطع بسرقة مال من عدا سيده . ونحوه قول أبو ثور ، مالك . ولنا حديث وابن المنذر رضي الله عنه ; ولأن مالهم ينزل منزلة ماله في قطعه ، فكذلك في قطع عبده . عمر