( 7302 ) فصل : . وبه قال ولا يقطع الابن وإن سفل ، بسرقة مال والده وإن علا الحسن ، ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وظاهر قول والثوري أنه يقطع ; لأنه لم يذكره فيمن لا قطع عليه . وهو قول الخرقي ، مالك ، وأبي ثور ; لظاهر الكتاب ; ولأنه يحد بالزنا بجاريته ، ويقاد بقتله ، فيقطع بسرقة ماله ، كالأجنبي . ووجه الأول : أن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه ، فلم يقطع بسرقة ماله كالأب ; ولأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظا له ، فلا يجوز إتلافه حفظا للمال ، وأما الزنا بجاريته ، فيجب به الحد ; لأنه لا شبهة له فيها ، بخلاف المال . وابن المنذر