الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7302 ) فصل : ولا يقطع الابن وإن سفل ، بسرقة مال والده وإن علا . وبه قال الحسن ، والشافعي ، وإسحاق ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وظاهر قول الخرقي أنه يقطع ; لأنه لم يذكره فيمن لا قطع عليه . وهو قول مالك ، وأبي ثور ، وابن المنذر ; لظاهر الكتاب ; ولأنه يحد بالزنا بجاريته ، ويقاد بقتله ، فيقطع بسرقة ماله ، كالأجنبي . ووجه الأول : أن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه ، فلم يقطع بسرقة ماله كالأب ; ولأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظا له ، فلا يجوز إتلافه حفظا للمال ، وأما الزنا بجاريته ، فيجب به الحد ; لأنه لا شبهة له فيها ، بخلاف المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية