[ ص: 117 ] فصل : فأما . وبه قال سائر الأقارب ، كالإخوة والأخوات ، ومن عداهم ، فيقطع بسرقة مالهم ، ويقطعون بسرقة ماله . وقال الشافعي : لا يقطع بالسرقة من ذي رحم ; لأنها قرابة تمنع النكاح ، وتبيح النظر ، وتوجب النفقة ، أشبه قرابة الولادة . ولنا أنها قرابة لا تمنع الشهادة ، فلا تمنع القطع كقرابة غيره ، وفارق قرابة الولادة بهذا . أبو حنيفة