( 7304 ) فصل : وإن ، فإن كان مما ليس محرزا عنه ، فلا قطع فيه ، وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان ; إحداهما : لا قطع عليه . وهي اختيار سرق أحد الزوجين من مال الآخر أبي بكر ، ومذهب ; لقول أبي حنيفة رضي الله عنه عمر لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، حين قال له : إن غلامي سرق مرآة امرأتي : أرسله ، لا قطع عليه ، خادمكم أخذ متاعكم . وإذا لم يقطع عبده بسرقة مالها ، فهو أولى ; ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب ، ولا تقبل شهادته له ، ويتبسط في مال الآخر عادة ، فأشبه الوالد والولد .
والثانية : يقطع . وهو مذهب ، مالك ، وأبي ثور . وهو ظاهر كلام وابن المنذر ; لعموم الآية ; ولأنه سرق مالا محرزا عنه ، لا شبهة له فيه ، أشبه الأجنبي . الخرقي كالروايتين . وقول ثالث : أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة ; لأنه لا حق له فيه ، ولا تقطع بسرقة ماله ; لأن لها النفقة فيه . وللشافعي