( 7305 ) فصل : ولا قطع على من إذا كان مسلما ، ويروى ذلك عن سرق من بيت المال ، عمر رضي الله عنهما . وبه قال وعلي الشعبي ، ، والنخعي والحكم ، ، وأصحاب الرأي . وقال والشافعي حماد ، ، ومالك : يقطع ; لظاهر الكتاب . ولنا ما روى وابن المنذر ، بإسناده عن ابن ماجه ، { ابن عباس } ويروى ذلك عن أن عبدا من رقيق الخمس ، سرق من الخمس ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضا . رضي الله عنه . وسأل عمر ابن مسعود عمن سرق من بيت المال ، فقال : أرسله ، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق . عمر
وقال سعيد : حدثنا ، أخبرنا هشيم مغيرة ، عن الشعبي ، عن رضي الله عنه أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع . ولأن له في المال حقا ، فيكون شبهة تمنع وجوب القطع ، كما لو سرق من مال له فيه شركة . ومن علي ، لم يقطع لذلك . سرق من الغنيمة ممن له فيها حق ، أو لولده ، أو لسيده ، أو لمن لا يقطع بسرقة ماله ، لم يقطع ; لأن له في الخمس حقا . وإن لم يكن من الغانمين ، ولا أحدا من هؤلاء الذين ذكرنا ، فسرق منها قبل إخراج الخمس ، قطع ، وإن أخرج الخمس ، فسرق من الأربعة الأخماس ، لم يقطع . وإن وإن سرق من الخمس ، لم يقطع ، قسم الخمس خمسة أقسام ، فسرق من خمس الله تعالى ورسوله ، قطع ، إلا أن يكون من أهل ذلك الخمس . وإن سرق من غيره