الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7306 ) فصل : وإن سرق من الوقف ، أو من غلته ، وكان من الموقوف عليهم ، مثل أن يكون مسكينا سرق من وقف المساكين ، أو من قوم معينين عليهم وقف ، فلا قطع عليه ; لأنه شريك . وإن كان من غيرهم ، قطع ; لأنه لا حق له فيه . فإن قيل : فقد قلتم : لا يقطع بالسرقة من بيت المال . من غير تفريق بين غني وفقير ، فلم فرقتم هاهنا ؟ [ ص: 118 ] قلنا : لأن للغني في بيت المال حقا ، ولهذا قال عمر ، رضي الله عنه : ما من أحد إلا وله في هذا المال حق . بخلاف وقف المساكين ، فإنه لا حق للغني فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية