الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7307 ) فصل : قال أحمد : لا قطع في المجاعة . يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله ، فلا قطع عليه ; لأنه كالمضطر . وروى الجوزجاني ، عن عمر ، أنه قال : لا قطع في عام سنة . وقال : سألت أحمد عنه ، فقلت : تقول به ؟ قال : إي لعمري ، لا أقطعه إذا حملته الحاجة ، والناس في شدة ومجاعة . وعن الأوزاعي مثل ذلك . وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه ، أو لا يجد ما يشتري به ، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله ، أو ما يشتري به ما يأكله . وقد روي عن عمر ، رضي الله عنه أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزني ، فأمر عمر بقطعهم ، ثم قال لحاطب : إني أراك تجيعهم . فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم . فأما الواجد لما يأكله ، أو الواجد لما يشتري به وما يشتريه ، فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي . ذكره القاضي ، وهو مذهب الشافعي . ولا قطع على المرأة إذا منعها الزوج قدر كفايتها ، أو كفاية ولدها ، فأخذت من ماله ، سواء أخذت قدر ذلك أو أكثر منه ; لأنها تستحق قدر ذلك ، فالزائد يكون مشتركا بما يستحق أخذه ، ولا على الضيف إذا منع قراه ، فأخذ أيضا من مال المضيف ; لذلك

                                                                                                                                            .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية