( 7308 ) مسألة ; قال : ( ولا يقطع إلا بشهادة عدلين ، أو اعتراف مرتين ) وجملة ذلك أن لا غير ، فأما البينة ، فيشترط فيها أن يكونا رجلين مسلمين حرين عدلين ، سواء كان السارق مسلما أو ذميا ، وقد ذكرنا ذلك في الشهادة في الزنا بما أغنى عن إعادته هاهنا ، ويشترط أن يصفا السرقة والحرز ، وجنس النصاب ، وقدره ، ليزول الاختلاف فيه ، فيقولان : نشهد أن هذا سرق كذا ، قيمته كذا ، من حرز . ويصفان الحرز . وإن كان المسروق منه غائبا ، فحضر وكيله ، وطالب بالسرقة ، احتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه ، فيقولان : من حرز فلان بن فلان بن فلان ، بحيث يتميز من غيره ، فإذا اجتمعت هذه الشروط ، وجب القطع في قول عامتهم . قال القطع إنما يجب بأحد أمرين ; بينة ، أو إقرار ، : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن قطع السارق يجب ، إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ، ووصفا ما يوجب القطع . ابن المنذر
وإذا وجب القطع بشهادتهما ، لم يسقط بغيبتهما ، ولا موتهما ، على ما مضى في الشهادة بالزنا . وإذا ، قطع السارق ، وإلا فلا . شهدا بسرقة مال غائب ، فإن كان له وكيل حاضر ، فطالب به
( 7309 ) فصل : وإذا فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس ، والآخر أنه سرق يوم الجمعة ، أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت ، وشهد الآخر أنه سرق من هذا البيت ، أو قال أحدهما : سرق ثورا . وقال الآخر : سرق بقرة . أو قال : سرق ثورا . وقال الآخر : سرق حمارا . لم يقطع . في قولهم جميعا . وبه قال اختلف الشاهدان في الوقت ، أو المكان ، أو المسروق ، ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وإن قال أحدهما : سرق ثوبا أبيض . وقال الآخر : أسود . أو قال أحدهما : سرق هرويا . فقال الآخر : مرويا . لم يقطع أيضا . وبه قال ، الشافعي ، وأبو ثور ; لأنهما لم يتفقا على الشهادة بشيء واحد ، فأشبه ما لو اختلفا في الذكورية والأنوثية . وقال وابن المنذر : يقطع . وهو قول أبو الخطاب ، وأصحاب الرأي ; لأن الاختلاف لم يرجع إلى نفس الشهادة ، ويحتمل أن أحدهما [ ص: 119 ] غلب على ظنه أنه هروي ، والآخر أنه مروي ، أو كان الثوب فيه سواد وبياض . قال أبي حنيفة : اللون أقرب إلى الظهور من الذكورية والأنوثية ، فإذا كان اختلافهما فيما يخفى يبطل شهادتهما ، ففيما يظهر أولى . ابن المنذر
ويحتمل أن أحدهما ظن المسروق ذكرا ، وظنه الآخر أنثى ، وقد أوجب هذا رد شهادتهما ، فكذلك هاهنا . الثاني روي ذلك عن : الاعتراف ، ويشترط فيه أن يعترف مرتين رضي الله عنه . وبه قال علي ، ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، وزفر . وقال وابن شبرمة ، عطاء ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي : يقطع باعتراف مرة ; لأنه حق يثبت بالإقرار ، فلم يعتبر فيه التكرار ، كحق الآدمي . ولنا ما روى ومحمد بن الحسن أبو داود ، بإسناده عن أبي أمية المخزومي { } . ولو وجب القطع بأول مرة ، لما أخره . وروى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف ، فقال له : ما إخالك سرقت . قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع سعيد ، عن ، هشيم وسفيان ، ، وأبي الأحوص عن وأبي معاوية ، عن الأعمش عن أبيه ، قال شهدت عبد الرحمن بن القاسم ، وأتاه رجل ، فأقر بالسرقة ، فرده ، وفي لفظ : فانتهره . وفي لفظ : فسكت عنه . وقال غير هؤلاء : فطرده . ثم عاد بعد ذلك ، فأقر ، فقال له عليا : شهدت على نفسك مرتين . فأمر به ، فقطع ، وفي لفظ : قد أقررت على نفسك مرتين . ومثل هذا يشتهر ، فلم ينكر . علي
ولأنه يتضمن إتلافا في حد ، فكان من شرطه التكرار ، كحد الزنا . ولأنه أحد حجتي القطع ، فيعتبر فيه التكرار ، كالشهادة . وقياسهم ينتقض بحد الزنا عند من اعتبر التكرار ، ويفارق حق الآدمي ; لأن حقه مبني على الشح ، والتضييق ، ولا يقبل رجوعه عنه ، بخلاف مسألتنا . ( 7310 ) فصل : ويعتبر أن يذكر في إقراره شروط السرقة ، من النصاب والحرز ، وإخراجه منه ( 7311 ) فصل : . نص عليه والحر والعبد في هذا سواء ; وذلك لعموم النص فيهما ، ولما روى أحمد ، عن الأعمش القاسم ، عن أبيه ، : أن قطع عبدا أقر عنده بالسرقة . عليا
وفي رواية قال : كان عبدا . يعني الذي قطعه . ويعتبر أن يقر مرتين . وروى علي مهنا ، عن : إذا أقر العبد أربع مرات أنه سرق ، قطع . وظاهر هذا أنه اعتبر إقراره أربع مرات ، ليكون على النصف من الحر . والأول أصح ; لخبر أحمد ; ولأنه إقرار بحد ، فاستوى في عدده الحر والعبد ، كسائر الحدود . علي