الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7312 ) مسألة : قال : ( ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع ) هذا قول أكثر الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى ، وداود : لا يقبل رجوعه ; لأنه لو أقر لآدمي بقصاص أو حق ، لم يقبل رجوعه عنه . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للسارق : " ما إخالك سرقت . عرض له ليرجع ; ولأنه حد لله تعالى ، ثبت بالاعتراف ، فقبل رجوعه عنه ، كحد الزنا ; ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ورجوعه عنه شبهة ، لاحتمال أن يكون كذب على نفسه في اعترافه ; ولأنه أحد حجتي القطع ، فيبطل بالرجوع عنه ، كالشهادة ; ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه ، فسقط ، كما لو رجع الشهود .

                                                                                                                                            وفارق حق الآدمي ، فإنه مبني على الشح والضيق ، ولو رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم ، لم يبطل برجوعهم ، ولم يمنع استيفاءها . [ ص: 120 ] إذا ثبت هذا ، فإنه إذا رجع قبل القطع ، سقط القطع ، ولم يسقط غرم المسروق ; لأنه حق آدمي ، ولو أقر مرة واحدة ، لزمه غرامة المسروق دون القطع . وإن كان رجوعه وقد قطع بعض المفصل ، لم يتممه إن كان يرجى برؤه ; لكونه قطع قليلا ، وإن قطع الأكثر ، فالمقطوع بالخيار ، إن شاء تركه وإن شاء قطعه ; ليستريح من تعليق كفه ، ولا يلزم القاطع قطعه ; لأن قطعه تداو ، وليس بحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية