( 7313 ) فصل : قال أحمد . وهذا قول عامة الفقهاء . روي عن لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره ، أنه أتي برجل ، فسأله : أسرقت ؟ قل : لا . فقال : لا . فتركه . وروي معنى ذلك عن عمر ، أبي بكر الصديق ، وأبي هريرة ، وابن مسعود . وبه قال وأبي الدرداء إسحاق ، . وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسارق : " ما أخالك سرقت " . وقال وأبو ثور لماعز : " لعلك قبلت ، أو لمست " . وعن رضي الله عنه أن رجلا أقر عنده بالسرقة فانتهره . وروي أنه طرده . وروي أنه رده . علي