ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام ، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . وقال تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد وجب في الزبير بن العوام : يفعل ذلك دون السلطان ، فإذا بلغ الإمام ، فلا أعفاه الله إن أعفاه . وممن رأى ذلك الشفاعة في الحد ، الزبير ، وعمار ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي . وقال : إن لم يعرف بشر ، فلا بأس أن يشفع له ، ما لم يبلغ الإمام ، وأما من عرف بشر وفساد ، فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك حتى يقام الحد عليه . مالك
وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه ; لأن ذلك إسقاط حق وجب لله تعالى ، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين شفع في أسامة المخزومية التي سرقت وقال : { } وقال أتشفع في حد من حدود الله تعالى ، : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد ضاد الله في حكمه . ابن عمر