الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7315 ) فصل : فإن كان أحد الشريكين ممن لا قطع عليه ، كأبي المسروق منه ، قطع شريكه ، في أحد الوجهين ، كما لو شاركه في قطع يد ابنه . والثاني : لا يقطع . وهو أصح ; لأن سرقتهما جميعا صارت علة لقطعهما ، وسرقة الأب لا تصلح موجبة للقطع ; لأنه أخذ ما له أخذه ، بخلاف قطع يد ابنه ، فإن الفعل تمحض عدوانا ، وإنما سقط القصاص لفضيلة الأب ، لا لمعنى في فعله ، وها هنا فعله قد تمكنت الشبهة منه فوجب أن لا يجب القطع به ، كاشتراك العامد والخاطئ . وإن أخرج كل واحد منهما نصابا ، وجب القطع على شريك الأب ; لأنه انفرد بما يوجب القطع . وإن أخرج الأب نصابا ، وشريكه دون النصاب ، ففيه الوجهان .

                                                                                                                                            وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب ، ثم رجع أحدهما ، فالقطع على الآخر ; لأنه اختص بالإسقاط فيختص بالسقوط . ويحتمل أن يسقط عن شريكه ; لأن السبب السرقة منهما ، وقد اختل أحد جزأيها . وكذلك لو أقر بمشاركة آخر في سرقة نصاب ، ولم يقر الآخر ففي القطع وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية