( 7316 ) فصل : قال ، في أحمد ، فالقطع عليهما ; لأنهما اشتركا في إخراجه . وإن رجلين دخلا دارا ، أحدهما في سفلها جمع المتاع وشده بحبل ، والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار ، فقال أصحابنا : القطع عليهما . وبه قال دخلا جميعا ، فأخرج أحدهما المتاع وحده أبو حنيفة وصاحباه ، إذا أخرج نصابين . وقال ، مالك ، والشافعي ، وأبو ثور : القطع على المخرج وحده ; لأنه هو السارق . وابن المنذر
وإن أخرج أحدهما دون النصاب ، والآخر أكثر من نصاب فتما نصابين ، فعند أصحابنا وصاحبيه : يجب القطع عليهما . وعند وأبي حنيفة وموافقيه : لا قطع على من لم يخرج نصابا . وإن أخرج أحدهما نصابا ، والآخر دون النصاب ، فعند أصحابنا عليهما القطع . وعند الشافعي : القطع على مخرج النصاب وحده . وعند الشافعي : لا قطع على واحد منهما ; لأن المخرج لم يبلغ نصبا بعدد السارقين . وقد ذكرنا وجه ما قلنا فيما تقدم . أبي حنيفة