( 7745 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، أكل ) وكذلك إن ند بعير ، فلم يقدر عليه ، فرماه بسهم أو نحوه ، مما يسيل به دمه ، فقتله ، أكل ، إلا أن تكون رأسه [ ص: 311 ] في الماء ، فلا يؤكل ; لأن الماء يعين على قتله . هذا قول أكثر الفقهاء . تردى في بئر ، فلم يقدر على تذكيته ، فجرحه في أي موضع قدر عليه ، فقتله
روي ذلك عن ، علي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال ، مسروق والأسود ، والحسن ، ، وعطاء ، وطاوس وإسحاق ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي وإسحاق ، . وأبو ثور
وقال : لا يجوز أكله إلا أن يذكى . وهو قول مالك ، ربيعة . قال والليث : لعل أحمد لم يسمع حديث مالكا . واحتج رافع بن خديج بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي ، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله ، ولا يصير الحمار الأهلي مباحا إذا توحش . لمالك
ولنا ، ما روى ، قال { رافع بن خديج } . وفي لفظ { : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير ، وكان في القوم خيل يسيرة ، فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم ، فحبسه الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما غلبكم منها ، فاصنعوا به هكذا } . متفق عليه . : فما ند عليكم ، فاصنعوا به هكذا
وحرب ثور في بعض دور الأنصار ، فضربه رجل بالسيف ، وذكر اسم الله عليه ، فسئل عنه فقال ذكاة وحية . فأمرهم بأكله . وتردى بعير في بئر ، فذكي من قبل شاكلته ، فبيع بعشرين درهما ، فأخذ علي عشره بدرهمين . ابن عمر
ولأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه ، لا بأصله ، بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته في الحلق واللبة ، فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله . وبهذا فارق ما ذكروه ، فإذا تردى فلم يقدر على تذكيته ، فهو معجوز عن تذكيته ، فأشبه الوحشي ، فأما إن كان رأس المتردي في الماء ، لم يبح ; لأن الماء يعين على قتله ، فيحصل قتله بمبيح وحاظر ، فيحرم ، كما لو جرحه مسلم ومجوسي .