الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7744 ) فصل : وإن سمى الصائد على صيد ، فأصاب غيره ، حل . وإن سمى على سهم ثم ألقاه ، وأخذ غيره فرمى به ، لم يبح ما صاده به ; لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه ، اعتبرت على الآلة التي يصيد بها ، بخلاف الذبيحة . ويحتمل أن يباح ، قياسا على ما لو سمى على سكين ، ثم ألقاها وأخذ غيرها . وسقوط اعتبار تعيين الصيد لمشقته ، لا يقتضي اعتبار تعيين الآلة ، فلا يعتبر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية