( 7744 ) فصل : وإن ، حل . وإن سمى الصائد على صيد ، فأصاب غيره ، لم يبح ما صاده به ; لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه ، اعتبرت على الآلة التي يصيد بها ، بخلاف الذبيحة . ويحتمل أن يباح ، قياسا على ما لو سمى على سكين ، ثم ألقاها وأخذ غيرها . وسقوط اعتبار تعيين الصيد لمشقته ، لا يقتضي اعتبار تعيين الآلة ، فلا يعتبر . سمى على سهم ثم ألقاه ، وأخذ غيره فرمى به