( 7887 ) مسألة ; قال : ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم ، وإن ذبحها بيده كان أفضل وجملته أنه ; لأنها قربة ، فلا يليها غير أهل القربة ، وإن استناب ذميا في ذبحها ، جاز مع الكراهة . وهذا قول يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم ، الشافعي ، وأبي ثور . وحكي عن وابن المنذر ، لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم . وهذا قول أحمد وممن كره ذلك مالك ، علي ، وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال وجابر الحسن ، . وقال وابن سيرين : لا يذبح النسك إلا مسلم ; لما روي في حديث جابر الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر " . ولأن الشحوم تحرم علينا مما يذبحونه على رواية ، فيكون ذلك بمنزلة إتلافه . ابن عباس
ولنا ، أن من جاز له ذبح غير الأضحية ، جاز له ذبح الأضحية ، كالمسلم ، ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم ، كبناء المساجد والقناطر ، ولا نسلم تحريم الشحوم علينا بذبحهم ، والحديث محمول على الاستحباب ، والمستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف . وإن ذبحها بيده كان أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين [ ص: 361 ] أملحين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما . ونحر البدنات الست بيده . ونحر من البدن التي ساقها في حجته ثلاثا وستين بدنة بيده . ولأن فعله قربة ، وفعل القربة أولى من استنابته فيها فإن استناب فيها ، جاز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم استناب من نحر باقي بدنه بعد ثلاث وستين . وهذا لا شك فيه .
; لأن في حديث ويستحب أن يحضر ذبحها الطويل " واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها " . وروي { ابن عباس : احضري أضحيتك ، يغفر لك بأول قطرة من دمها . لفاطمة } أن النبي صلى الله عليه وسلم قال