( 7910 ) فصل : فإن ، فالشرط فاسد ; لأنه عوض على عمل ، فلا يستحقه غير العامل ، كالعوض في رد الآبق ، ولا يفسد العقد . وبه قال شرط أن يطعم السبق أصحابه . وقال أبو حنيفة : يفسد . ولنا ، أنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل ، فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح . وذكر الشافعي أن الشروط الفاسدة في المسابقة تنقسم قسمين ; أحدهما ، ما يخل بشرط صحة العقد ، نحو أن يعود إلى جهالة العوض ، أو المسافة ، ونحوهما ، فيفسد العقد ; لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه . القاضي
[ ص: 371 ] والثاني ، ما لا يخل بشرط العقد ، نحو أن يشترط أن يطعم السبق أصحابه أو غيرهم ، أو يشرط أنه إذا نضل لا يرمي أبدا ، أو لا يرمي شهرا أو شرطا أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل ، وأشباه هذا ، فهذه شروط باطلة في نفسها ، وفي العقد المقترن بها وجهان ; أحدهما ، صحته ; لأن العقد تم بأركانه وشروطه ، فإذا حذف الزائد الفاسد ، بقي العقد صحيحا . والثاني ، يبطل ; لأنه بذل العوض لهذا الغرض ، فإذا لم يحصل له غرضه لا يلزمه العوض . وكل موضع فسدت المسابقة ، فإن كان السابق المخرج أمسك سبقه ، وإن كان الآخر ، فله أجر عمله ; لأنه عمل بعوض لم يسلم له ، فاستحق أجر المثل ، كالإجارة الفاسدة .