الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7912 ) فصل : إذا قال لعشرة : من سبق منكم فله عشرة . صح . فإن جاءوا معا ، فلا شيء لهم ; لأنه لم يوجد الشرط الذي يستحق به الجعل في واحد منهم . وإن سبقهم واحد ، فله العشرة ; لوجود الشرط فيه . وإن سبق اثنان ، فلهما [ ص: 372 ] العشرة . وإن سبق تسعة ، وتأخر واحد ، فالعشرة للتسعة ; لأن الشرط وجد فيهم ، فكان الجعل بينهم ، كما لو قال : من رد عبدي الآبق فله عشرة . فرده تسعة .

                                                                                                                                            ويحتمل أن يكون لكل واحد من السابقين عشرة ; لأن كل واحد منهم سابق ، فيستحق الجعل بكماله ، كما لو قال : من رد عبدا لي فله عشرة . فرد كل واحد عبدا . وفارق ما لو قال : من رد عبدي . فرده تسعة ; لأن كل واحد منهم لم يرده ، إنما رده حصل من الكل . ويصير هذا كما لو قال : من قتل قتيلا فله سلبه . فإن قتل كل واحد واحدا ، فلكل واحد سلب قتيله كاملا ، وإن قتل الجماعة واحدا ، فلجميعهم سلب واحد . وها هنا كل واحد له سبق مفرد ، فكان له الجعل كاملا . فعلى هذا ، لو قال : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله خمسة ، فسبق خمسة ، وصلى خمسة ، فعلى الأول من الوجهين ، للسابقين عشرة ، لكل واحد منهم درهمان ، وللمصلين خمسة ، لكل واحد منهم درهم .

                                                                                                                                            وعلى الوجه الثاني ، لكل واحد من السابقين عشرة ، فيكون لهم خمسون ، ولكل واحد من المصلين خمسة ، فيكون لهم خمسة وعشرون . ومن قال بالوجه الأول ، احتمل على قوله أن لا يصح العقد على هذا الوجه ; لأنه يحتمل أن يسبق تسعة ، فيكون لهم عشرة ، لكل واحد درهم وتسع ، ويصلي واحد ، فيكون له خمسة ، فيصير للمصلي من الجعل فوق ما للسابق ، فيفوت المقصود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية