( 7912 ) فصل : إذا . صح . فإن جاءوا معا ، فلا شيء لهم ; لأنه لم يوجد الشرط الذي يستحق به الجعل في واحد منهم . وإن سبقهم واحد ، فله العشرة ; لوجود الشرط فيه . وإن سبق اثنان ، فلهما [ ص: 372 ] العشرة . وإن سبق تسعة ، وتأخر واحد ، فالعشرة للتسعة ; لأن الشرط وجد فيهم ، فكان الجعل بينهم ، كما لو قال : من رد عبدي الآبق فله عشرة . فرده تسعة . قال لعشرة : من سبق منكم فله عشرة
ويحتمل أن يكون لكل واحد من السابقين عشرة ; لأن كل واحد منهم سابق ، فيستحق الجعل بكماله ، كما لو قال : من رد عبدا لي فله عشرة . فرد كل واحد عبدا . وفارق ما لو قال : من رد عبدي . فرده تسعة ; لأن كل واحد منهم لم يرده ، إنما رده حصل من الكل . ويصير هذا كما لو قال : من قتل قتيلا فله سلبه . فإن قتل كل واحد واحدا ، فلكل واحد سلب قتيله كاملا ، وإن قتل الجماعة واحدا ، فلجميعهم سلب واحد . وها هنا كل واحد له سبق مفرد ، فكان له الجعل كاملا . فعلى هذا ، لو قال : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله خمسة ، فسبق خمسة ، وصلى خمسة ، فعلى الأول من الوجهين ، للسابقين عشرة ، لكل واحد منهم درهمان ، وللمصلين خمسة ، لكل واحد منهم درهم .
وعلى الوجه الثاني ، لكل واحد من السابقين عشرة ، فيكون لهم خمسون ، ولكل واحد من المصلين خمسة ، فيكون لهم خمسة وعشرون . ومن قال بالوجه الأول ، احتمل على قوله أن لا يصح العقد على هذا الوجه ; لأنه يحتمل أن يسبق تسعة ، فيكون لهم عشرة ، لكل واحد درهم وتسع ، ويصلي واحد ، فيكون له خمسة ، فيصير للمصلي من الجعل فوق ما للسابق ، فيفوت المقصود .